السنة
2017
الرقم
236
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة العبد الدردساوي واخيه محمد / غزة

وكيلها المحامي

:

ابراهيم خطيب / الخليل

 

المسـتأنـف عليه 

:

1- محمد ابراهيم محمد السيد / الخليل 2- زاهر محمد ابراهيم السيد/ الخليل

وكيلهما المحاميان

:

وسيم مسودي و عادل التميمي





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 31/8/2016 في الطلب رقم 16/396 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 683/2016 والقاضي بوقف السير بالملف التنفيذي رقم 12/1571 تنفيذ يطا لحين البث في الدعوى المدنية رقم 683/2016 .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله    الى ان القرار المستانف مخالف للقانون كون التوقيف لا يكون الا في حالة السرقة والضياع وان السندات المنفذه هي اوراق تجارية وورقة التصفيه هي ورقة عرفية واخطات المحكمة بالاعتماد على شهادة المتسانف عليه

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء بها بالاضافة لمرافعة اما محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المتسانف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء بها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى محكمة الدرجة الاولى نجد ان المستأنفة قد قامت بتاريخ 19/7/2016 بتنفيذ شبكات منسوبة للمستانف عليهما وذلك لدى دائرة التنفيذ وهذه الشبكات محررة بتاريخ 20/8/2017 و 13/11/2017  28/11/2017 وتقدم المستانف عليهما بالدعوى المدنية رقم 683/2016 موضوعها منع مطالبة بهذه الشيكات المنفذة على اساس من الادعاء بانه تم الاتفاق على تصفية الحساب مع المدعي عليها ( المستانفة) وتم دفع قيمة هذه الشيكات

وفي القانون نجد انه قد جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة رقم 32  من قانون التنفيذ انه اذا كان الدين محل الاعتراض ثابتا بورقة من الاوراق التجارية القابلة لا يؤثر الاعتراض على التنفيذ الذي يجب ان تبادر اليه الدائرة ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع اليها الدعوى بوقفه وعليه تكون المحكمة التي رفعت اليها الدعوى المتعلقة بالمنازعة بالسند التجاري القابل للتظهير باعتبارها محكمة موضوع النزاع فلها وحدها الحق في اعطاء الامر موقف التنفيذ في استناداً لسلطتها التقديرية وذلك لحين البث في الدعوى موضوعا ونجد وان هناك اسباب موضوعية لذلك من حيث تاريخ استحقاق الشيكات وتاريخ التنفيذ وهي قريبة على احتمالية وجود النزاع موضوع الدعوى ، وعليه فان ما جاء في اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/10/2017