المادة رقم 43 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

إعلان الدول المنضمة الى المعاهدات الدولية
تسري أحكام المادتين 41 و 42 من هذا القانون على الدول الأجنبية التي تعلن الحكومة الأردنية سريانها عليها بقرار يصدره مجلس الوزراء.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية