المادة رقم 43 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م
إعلان الدول المنضمة الى المعاهدات الدولية تسري أحكام المادتين 41 و 42 من هذا القانون على الدول الأجنبية التي تعلن الحكومة الأردنية سريانها عليها بقرار يصدره مجلس الوزراء.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية