السنة
2016
الرقم
40
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                         وعضويـة السـيدين القاضييـن   هاني الناطور وعبد الكريم حلاوه

 

المستأنفة: شركة البدوي للتعهدات العامة المساهمة الخصوصية والمفوض عنها بالتوقيع نضال عزام محمد عازم

           وكيلها المحامي أنور منير دويكات / نابلس

المستأنف ضدهما :

1- شركة SIRMAGRUP ICECEK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI / تركية الجنسية وكيلها شركة ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي تي ام بي اجنتس لمتد

وكيلها المحامي حسام الاتيره    

2- مسجل العلامات التجارية بالإضافة الى وظيفته

الاجراءات

بتاريخ 17/2/2016 تقدمت الشركة المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها  للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 7/12/2015 بدعوى الترقين على العلامة التجارية ذات الرقم (23661) القاضي بترقين العلامة (SIRMA) من سجل العلامات التجارية.

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

 

بتاريخ 3/3/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الثاني لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

بتاريخ 13/3/2016 قدم المحامي حسام الاتيره وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها  رد الاستئناف .

 

في جلسة 14/3/2016 ورد ملف العلامة التجارية ( س/1)   وتم ضمه الى ملف الدعوى وفي ذات الجلسة قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل الشركة المستأنفة  لائحة الاستئناف وكرر وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى  لائحة الاستئناف الجوابية كما كرر رئيس النيابة العامة لائحة الاستئناف الجوابية وقدم وكيل الشركة المستأنفة بينته الشاهد بشير عزام محمد عازم وحافظة المستندات المبرز ( س/1) و (س/2) وختم بينته وقدم وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (س/1مكرر) والشاهد جاسم عبد الحميد شاكر حسين وختم بينته وطلب رئيس النيابة العامة اعتماد ملف العلامة التجارية بينة له وختم بينته وصرح وكيل الشركة المستأنفة انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الاستئناف مرافعه له وقدم و كيل الشركة المستأنف عليها الاولى مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الاستئناف وطلب رئيس النيابة العامة اعتماد لائحة الاستئناف الجوابية مرافعه له .

 

 

 

 

 

وقد جاء في قرار مسجل العلامات التجارية :

اولاً : بتاريخ 17/8/2015 تقدمت المستدعية ( المستأنف عليها الاولى ) بطلب لالغاء وترقين العلامات التجارية (SIRMA) في الصنف (32) بواسطة وكيلها شركة ابو غزالة للملكية الفكرية.

ثانيا : بتاريخ 29/9/2015 تم تسليم الجهة المستدعى ضدها ( المستأنفة ) لائحة طلب ترقين العلامة التجارية بواسطة البريد المسجل وطلب منها بإيداع لائحة جوابية في مكتب مسجل العلامات التجارية لدحض ما جاء في لائحة طلب الترقين وذلك خلال شهر من تسلمها اللائحة.

ثالثاً: بتاريخ 27/10/2015 تقدمت الجهة المستدعى ضدها ( المستأنفة) بواسطة وكيلها المحامي انور دويكات بإيداع لائحة جوابية في مكتب مسجل العلامات التجارية لدحض ما جاء في طلب الترقين.

رابعاً : بتاريخ 27/10/2015 تم تسليم اللائحة الجوابية للمستدعية بواسطة وكيلها شركة ابو غزاله للملكية الفكرية وطلب منها بإيداع بينات لدحض ما جاء في اللائحة الجوابية خلال شهر من تسلمه اللائحة .

خامساً : بتاريخ 19/11/2015 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها شركة ابو غزالة للملكية الفكرية بإيداع بيناتها في مكتب مسجل العلامات التجارية .

سادساً: بتاريخ 3/12/2015 تقدمت الجهة المستدعى ضدها بواسطة وكيلها المحامي انور دويكات بإيداع بيناتها في مكتب مسجل العلامات التجارية.

ثم اصدر القرار المستأنف الذي لم ترتضِ به الشركة المستأنفة فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولائحة الاستئناف الجوابية وملف مسجل العلامات التجارية والقرار المستأنف الصادر عن مسجل العلامات التجارية وعلى البينات المقدمة تجد المحكمة ان الفقرة الثانية من المادة السابعة  من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 تشترط في العلامة التجارية لتكون ذات صفة فارقة ان توضع بشكل يكفل تمييز صاحبها عن بضائع غيره من الناس من حيث الاسماء أو الاشكال او الحروف  كما تنص الفقرة العاشرة في المادة (8) من ذات القانون  على انه " لا يجوز تسجيل العلامة التي تطابق علامة شخصاً آخر او تشابهها  لدرجة قد تؤدي الى غش الجمهور  .

 

 

ومن هذه النصوص جميعها يتضح ان القاعدة الاساسية التي رسمها واضع القانون لجواز تسجيل علامة  تجارية من عدمه تتلخص في ان تكون تلك العلامة ذات صفة فارقة وان لا تكون مطابقة او مشابهه لعلامة تجارية تخص شخصاً آخر .

 

وقد استقر الفقه والقضاء على انه إذا ثبت ان علامة تجارية مسجلة في الخارج تطابق علامة مطلوب تسجيلها في دولة فلسطين فيحق لصاحب العلامة التجارية المسجلة في الخارج حق الاعتراض واقامة الدعوى لابطال تسجيل هذه العلامة لان تسجيلها يخالف النظام العام والآداب العامة ويؤدي الى غش الجمهور بسبب شيوع استعمال البضاعة التي تحملها ولو لم تكن الدولة المسجلة فيها تلك العلامة داخله في الاتفاق الدولي لحماية العلامات التجارية وان المادتين (34و41) من قانون العلامات التجارية لا رابط بينهما وكل منهما لها اغراضها الخاصة .

وحيث تبين من البينات المقدمة ان العلامة التجارية (SIRMA) مسجلة باسم الشركة المستدعية منذ عام 1992 وهي شركة اجنبية تركية ومسجلة في العديد من الدول الأجنبية بموجب شهادات تسجيل قانونية وتصدر بضاعتها ذات العلامة موضوع الدعوى الى دولة فلسطين منذ عام 2012 وبالتالي فان ما توصل اليه مسجل العلامات التجارية في قراره جاء متفقاً مع الاصول والقانون والبينات المقدمة التي قنع بها وجاءت متطابقة للقانون والواقع وان ما اوردته الشركة المستأنفة في لائحة الاستئناف غير وارد ومستوجب الرد .

 

لهذّه الاسباب

تقرر المحكمة رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع تضمين الشركة المستأنفة الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب المحاماة.

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 28/2/2017