السنة
2016
الرقم
40
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

استئناف رقم 712/2015 :

المستأنف : رائد يونس عبد الغني سياعرة / خاراس

وكيله المحامي : بشير سياعرة

المستأنف عليه : محمد حسن عبد الفتاح حميدات / صوريف

وكيله المحامي : طاهر ابو فاره

استئناف رقم 40/2016 :

المستأنف : محمد حسن عبد الفتاح حميدات / صوريف

وكيله المحامي : معن شبانة

المستأنف عليه : رائد يونس عبد الغني سياعرة / خاراس

وكيله المحامي : بشير سياعرة

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بالدعوى الحقوقية رقم 750/2012 و المتضمن الزام المدعي عليه بدفع 15747 شيكل للمدعي و رد الدعوى بباقي المطالبة و تضمين المدعي عليه الرسوم و المصاريف و دون الحكم باتعاب محاماة .

اسباب الاستئناف:

استئناف رقم 712/2015 :

1. اخطأت محكمة الموضوع باعتباره ان المدعي عليه غير راغب في تقديم البينة

2. اخطأت محكمة الموضوع بعدم رد الدعوى كون ان المستأنف متضامن مع رب العمل عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العمل كون ان ينزل بدل الاجازات لكل من المستأنف و المستأنف عليه و كونهما عاملان لدى الشركة الاسرائيلية و هما عاملان لدى الشركة الاسرائيلية و انهما تابعان بالعمل للشركة الاسرائيلية

3. ان المستأنف أقام دعوى ضد الشركة الاسرائيلية و لا يجوز لاي شخص ان يأخذ حقه مرتين

 

استئناف رقم 40/2016 :

1. اخطأت محكمة الموضوع في عدم الحكم بايام الجمعة

2. اخطأت محكمة الموضوع بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة و الفائدة القانونية

3. اخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل اتعاب محاماة و ان وكيل المستأنف بذل جهداً في عمله

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية و بجلسة 20/1/2016 تقرر اعتبار الاستئناف رقم 40/2016 هو استئناف تبعي للاستئناف الاصلي 712/2015 يدور وجوداً و عدماً معه و بذات التاريخ 20/1/2016 تقرر قبول الاستئناف رقم 712/2015 شكلاً و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية و كرر لائحة الاستئناف التبعي و انكر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف التبعي و بذات الجلسة تقرر السماح للمستأنف بتقديم بينته و بجلسة 25/2/2016 قدم وكيل المستأنف بيناته و هي عبارة عن بينة خطية و بجلسة 25/5/2016 تقرر ابراز المستندات و تمييزها بالحرف س/1 - س/7 وصرح وكيل المستأنف عليه بانه لا يرغب في تقديم بينة مفنده و ترافع وكيل المستأنف ملتمساً الحكم حسب لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمساً رد الاستئناف الاصلي و الحكم حسب لائحة الاستئناف التبعي .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى البينات المقدمة و هي من س/1 الى س/7 المقدمة من قبل المستأنف

في الاستئناف رقم 712/2015 و المتضمنة المبرز س/1 او هو عبارة عن ترجمة صورة شيك المستفيد منه  رسمي زحالقة بقيمة عشرة الاف شيكل و الساحب هو شركة مكيتن مسحوب على بنك ديسكونت و المبرز س/2 و هو عبارة عن محضر ضبط دعوى حقوقية مقامة من قبل محمد حسن حميدات (المستأنف عليه ) بهذا الاستئناف ضد المدعي عليهم شمشون ميكتين و شركة مكيتن مقاولين

و ان الدعوى مقامة لدى محكمة العمل في تل ابيب يافا و تحمل رقم 13/2/3338 و المبرز س/3 و هو عبارة عن لائحة دعوى مقامة من محمد حسن حميدات يحمل هوية رقم 949666184 وكيله المحامي رسمي زحالقة ضد المدعي عليهم شمشون مكيتن و شركة مكيتن مقاولين بناء و تطوير موضوعها المطالبة بحقوق اجتماعية و اجر عمل حيث يدعي المدعي ( المستأنف عليه ) بهذا الاستئناف بانه يعمل لدى المدعي عليها الجهة الاسرائيلية كعامل من تاريخ 10/2010 و حتى 5/2012 مطالباً من خلالها بحقوقه العمالية و المبرز س/4 و هو عبارة عن كتاب صادر عن مكتب المحاماة للمحامي بسترناك اسحق و هو وكيل الجهة المدعي عليها بالدعوى المقامة في محكمة العمل في تل ابيب و موجه الى المحامي رسمي زحالقة وكيل المدعي (المستأنف عليه) يتضمن حل نزاع العمل مرفقاً به شيك بقيمة عشرة الاف شيكل و المبرز س/5 و هو عبارة بطاقة شخصية تركيز معطيات شهرية من سنة 2005 و حتى سنة 2012 و المبرز س/6 و هو عبارة عن ضبط محكمة صادر عن محكمة تل ابيب يافا يتضمن التصديق على المصالحة الجارية بين طرفي الدعوى و المبرز س/7 و هو عبارة عن كتاب صادر من المحاميان لدعوى المقامة امام محكمة العمل في تل ابيب يتضمن انهما اتفاق على المصالحة بعد استعراض كافة البينات و حيث ان محكمتنا هي محكمة موضوع و في هذه الحالة سوف يتم وزن البينات المقدمة لها من قبل الجهة المستأنفة انه و من خلال المبرزات من س/1 الى س/7 و المتضمنة ان المستأنف عليه اقام دعوى حقوقية عمالية في محكمة تل ابيب يافا يطالب بحقوقه العمالية عن الفترة الممتدة من 10/2010 الى تاريخ 5/2012 ضد شركة اسرائيلية و شخص اخر و ان هذه الدعوى تم المصالحة بها و قبض المستأنف عليه مبلغ عشرة الاف شيكل من خلال محاميه رسمي و ان هذه الدعوى اول جلسة بها كان بتاريخ 25/12/2013 و بالرجوع الى موضوع الاستئناف و الدعوى الاساس نجد بان المستأنف عليه اقامها بتاريخ 4/12/2012 ضد المدعي عليه و هو المستأنف دعوى حقوقية عمالية يطالب بموجبها بحقوقه العمالية كونه عمل لدى المدعي عليه من 10/11/2010 و حتى تاريخ 15/10/2012 و عليه فيكون المدعي اقام دعوتين يطالب بحقوقه العمالية من شخصين مختلفين مدعياً انه كان يعمل لديهما عن ذات الفترة و ان الدعوى التي اقامها في محكمة تل ابيب يافا تصالح عليها و قبض كامل حقوقه و هي عشرة الاف شيكل و عليه فانه لا يجوز قانونياً ان يتقاضى الشخص مرتين عن حق واحد يطالب به و حيث انه قبض من الشركة الاسرائيلية حقوقه العمالية فلا يجوز له ان يقبض مرة اخرى من المستأنف و عليه فيكون ذلك اثراء بلا سبب و عليه و حيث ان المدعي ارتضى بقبض كامل حقوقه من الشركة الاسرائيلية فلا يكون له مصلحة في متابعة هذه الدعوى

 

لذلك

لما تقدم و دون بحث اسباب الاستئنافين و عملاً باحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية فاننا نقر رد الاستئناف رقم 40/2016 و قبول الاستئناف رقم 712/2015 و الغاء الحكم المستأنف و رد دعوى المدعي وفقاً لما ورد في قرارنا دون الحكم بالرسوم و المصاريف و تضمينه مائتي دينار اردني اتعاب محاماة

 

حكماً حضورياً  صدر  بحضور وكيل المستأنف و وكيل المستأنف عليه قابلاً للنقض  و تلي علناً

وافهم في 21/11/2016