السنة
2016
الرقم
40
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

الطعن الأول رقم: 40/2016

الطــــاعــــنة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله

           وكيلها المحامي : سامر أبو سنينة / الخليل

المطعون عليهم : 1. ابراهيم عيسى ابراهيم أبو حميد / يطا

                       2. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

         وكيله المحامي : حاتم ملحم / الخليل

                      3. أيمن موسى حمد الله الخطيب بصفته ولي أمر ابنته القاصر ليان / يطا

         وكيله المحامي : ابراهيم الخطيب / الخليل

الطعن الثاني رقم : 84/2016

الطـــاعــن : أيمن موسى حمد الله الخطيب بصفته ولي أمر ابنته القاصر ليان / يطا

         وكيله المحامي : ابراهيم الخطيب / الخليل

المطعون عليها: شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله

           وكيلها المحامي : سامر أبو سنينة / الخليل

 

الإجــــــــــــراءات

قُدم لقلم هذه المحكمة طعنان ، الأول يحمل الرقم 40/2016 ، بتاريخ 09/12/2016 ، والثاني يحمل الرقم 84/2016 بتاريخ 10/01/2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/11/2015 ، في الاستئناف المدني رقم 249/2014 القاضي بتعديل الحكم المستأنف ، من حيث الغاء الحكم بأتعاب المحاماة لوكيل الجهة المدعى عليها الثالثة ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين الجهة المستأنفة "الطاعنة في الطعن الأول" الرسوم والمصاريف .

تتلخص أسباب الطعن الأول فيما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول ، والخطأ في تطبيقه وتأويله .

2- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم الأخذ بالأسباب التي تعفي الطاعنة من المسؤولية عن تعويض المطعون عليه الثالث ، ذلك أن بوليصة التأمين المتعلقة بالمركبة العمومية صدرت باسم سمير أبو عرام حصراً ، بما يعني أن قيادة هذه المركبة من قبل شخص آخر يجعل الشركة الطاعنة في حل من التعويض ، وتكون المحكمة مصدرة الحكم قد جانبت الصواب برد الدعوى عن المطعون عليه الثاني "الصندوق" كما جانبت الصواب برد الاستئناف المقدم من قبل الطاعنة .

وطلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم الطعين ، والحكم برد الدعوى ، وتضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون عليهما الأول والثاني أصولاً ، ولم يتقدما بلائحة جوابية .

فيما تقدم وكيل المطعون عليه الثالث بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته أن  الحكم المطعون فيه صدر موافقاً للقانون والأصول ، وجاء معللاً تعليلاً سليماً ، وطلب بالنتيجة رد الطعن ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وتتلخص أسباب الطعن الثاني فيما يلي :

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة .

2- أخطأت المحكمة بعدم الحكم بالمطلق لوكيل الطاعن بأتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول عن كافة مراحل الدعوى التي استغرقت تسع سنوات صلحاً واستئنافاً .

وطلب وكيل الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، والحكم للطاعن بمبلغ (1990) شيكل ، وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة حتى السداد التام ، وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

لم يتقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية رغم تبلغه أصولاً .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، وبخصوص الطعن الأول رقم 40/2016 ، ولما كانت الطاعنة والمطعون عليهما الأول والثاني في مركز قانوني واحد كمدعى عليهم ، فإن الطعن في مواجهتم غير مقبول وتقرر عدم قبوله في مواجهتهما ، ولما كان الطعن (الأول) مقدماً في الميعاد في مواجهة المطعون عليه الثالث في الميعاد نقرر قبوله شكلاً .وبخصوص الطعن الثاني رقم 84/2016 ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً ، ولما كان كلا الطعنين ينصبان على ذات الحكم نقرر توحيدهما وبحثهما واصدار حكم واحد فيهما .

وعن أسباب الطعن الأول ،،

وبخصوص السبب الأول الذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم الطعين أنه جاء مخالفاً للقانون والأصول ، والخطأ في تطبيقه وتأويله .

ولما كان هذا الذي أورده وكيل الطاعنة في هذا السبب يكتنفه الابهام ، حيث لم يورد مواطن مخالفة القانون التي ذكرها في هذا السبب ولم يبين القانون أو القاعدة القانونية الواجبة التطبيق التي كان على المحكمة اتباعها ولم تنتبه اليها لتطبيقها على وقائع الدعوى ، وحيث أن ما أورده في هذا السبب قد جاء على خلاف منهج بناء الطعن في الأحكام وعلى خلاف ما قضت به أحكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فإننا نقرر عدم قبول هذا السبب .

وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم أخذها بالأسباب التي تعفي الطاعنة من التعويض ، ذلك أن الاسم الوارد في بوليصة التأمين الصادرة عن الطاعنة جاء محصوراً بإسم (سمير أبو عرام) في حين أن الذي كان يقودها الطاعن الأول بتاريخ وقوع الحادث ، علماً بأن المركبة هي سيارة عمومي .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذ قضت برد الاستئناف المقدم من الطاعنة (شركة المجموعة الأهلية للتأمين) حملته على صحيح ما أنبأت به وقائع الدعوى محل الطعن الماثل من حيث النتيجة التي خلصت اليها ، ذلك أن عقد التأمين هو عقد رضائي بين طرفين أحدهما المؤمن والثاني هو المؤمن له ، وأن ما يتم تحريره في هذا في هذا العقد (طلب التأمين) يجب أن يجد محله في بوليصة التأمين التي يصدرها المؤمن (شركة التأمين) لا سيما البيانات الجوهرية الواردة في طلب التأمين ، وأخصها اسم المؤمن له ، وتحديد أو عدم تحديد المستفيد من هذه البوليصة أي اسم المشترك (المؤمن له) حصراً أو فقط ، أو بدون ايراد ذلك .

ولما كان طلب التأمين الذي صدرت بوليصة التأمين بموجبه قد خلت من التحديد أو التفقيط ، حيث ورد في هذا الطلب اسم طالب الوثيقة سمير جبرين أبو عرام ، دون أن يرد فيه (الطلب) فقط أو حصراً ، الذي تم اضافته (أي كلمة فقط) في بوليصة التأمين على خلاف الوارد في طلب التأمين ، وحيث أن قيادة المركبة العمومية من قبل شخص اخر بإذن صاحب المركبة المتسببة بالحادث ليس له أثر  لجهة التعويض الناشئ عن الحادث طالما أن الشخص الذي كان يقود المركبة حائزاً لرخصة قيادة عمومية تخوله قيادتها ، هذا فضلاً عن أن بوليصة التأمين تضمنت تنويهاً خطياً على الصفحة الأولى منها احالة لظهر الصفحة (لنوعية الأشخاص المخولين والمرخصين للسواقة على ظهر الشهادة) حيث ورد فيها - أي على ظهر البوليصة - ما يلي :

الأشخاص أو نوعية الأشخاص المصرح لهم بسواقة المركبة

1- صاحب المركبة

2- .....

3- أي شخص يسوق المركبة بإذن من صاحب البوليصة أو بأمره 

ولما كان الذي يقود المركبة - المؤمنة لدى الطاعنة - يجوز رخصة قيادة تخوله قيادة مركبة من ذات الفئة ، أي رخصة قيادة عمومي ، وهي ذات المركبة المتسببة بالحادث ، التي لم يرد في وقائع الدعوى أي دفع من قبل الطاعنة أن سائق المركبة لم يحصل على اذن من صاحبها ، بما يعني أن الطاعنة (شركة التأمين) تظل المسؤولة عن التعويض ، وأن ايراد اسم صاحب المركبة (سمير أبو عرام) في بوليصة التامين (فقط) الذي جاء على خلاف طلب التأمين والذي خلا من كلمة "فقط" ، يعد اخلالاً بالتعاقد من قبل المؤمن (الطاعنة ، شركة التأمين) بإضافتها للكلمة فقط دون أن يرد ذلك في طلب التأمين وتحايلاً على ما ورد فيه ومخالفاً لأحكام قانون التأمين لا سيما المادة 12 من القانون.

          وعليه وتأسيساً على ما تم بيانه تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أًصابت صحيح القانون حين خلصت لاعتبار الطاعنة المسؤولة عن التعويض ، وبالتالي ردت الاستئناف المقدم من قبلها، وأيدت حكم محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى عن المطعون عليه الثاني (الصندوق) ، الأمر الذي تغدو معه أسباب الطعن على غير ما انبأت به وقائع الدعوى ، وعلى غير سند من القانون مما يتعين معه رد الطعن .

          وعن أسباب الطعن الثاني : وبخصوص السبب الأول الذي تعيب فيه الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم عدم الحكم بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة . 

          ولما كان هذا الذي يثيره الطاعن في هذا السبب لم يكن محل طعن أمام محكمة الدرجة الثانية ، بل ولم يطعن في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ، ولم يسلك الطريق الذي رسمه المشرع لتدارك ما قد يعتقده هو أنها غفلت عن الفصل فيه ، بما يعني أن ما ورد في هذا السبب لا يصلح للطعن فيه أمام محكمة النقض ، مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب .

          وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم الحكم له بأتعاب محاماة رغم الجهد المبذول على مدار تسع سنوات أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية .

          وفي ذلك نقول أنه وإن كان تحديد أتعاب المحاماة يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه يشترط كذلك أن تراع المحكمة الجهد المبذول ولمدة التقاضي ، وكذلك ما خلصت اليه المحكمة لجهة قبول الدعوى - ولو جزئياً - أو ردها كلياً .

          وحيث ربح الطاعن جزءً من دعواه ، وحتى وإن كان يسيراً فإن عدم الحكم بأتعاب المحاماة - رغم الجهد المبذول ومدة التقاضي الطويله - يجافي المنطق والقانون ، بما يتعين الحكم للطاعن ببدل أتعاب محاماة يتناسب وكل ذلك ، لا سيما وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعلل سبب تعديلها للحكم حين قررت الغاء حكم محكمة الدرجة الأولى فيما يتصل بأتعاب المحاماة ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم في هذا الجانب . 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الأول رقم 40/2016 في مواجهة المطعون عليهما الأول والثاني ورد الطعن في مواجهة المطعون عليه الثالث موضوعاً وقبول الطعن الثاني رقم 84/2016 فيما يتصل باتعاب المحاماة فقط والحكم بأتعاب محاماة بمبلغ مائة دينار عن كافة مراحل التقاضي ورد كافة أسباب الطعن فيما عدا ذلك .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2019