السنة
2017
الرقم
81
تاريخ الفصل
5 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي بشار نمر وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

في الاستئناف المدني رقم 81/2017

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

خالد عبد الفتاح محمود قديمات / خاراس .

وكيلاه المحاميان

:

الاستاذ علاء العملة و/أو الاستاذ خليل الحلاق / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

محمد ادريس عبد الهادي قديمات / خاراس .

 

وكيلاه المحاميان

:

الاستاذ مازن عوض و/أو جهاد جرادات / مجتمعين و/أو منفردين / الخليل .





 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 417/2012 بتاريخ 15/1/2017 والقاضي بعدم قبول الدعوى لانعدام صحة الخصومة بين المدعي والمدعى عليه ولعدم اثبات تبعية المدعي للمدعى عليه في العمل مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .

بتاريخ 25/1/2017 قدم المستأنف هذا الاستئناف وسجل بلائحة لدى محكمة استئناف القدس تضمنت في اسبابها ما يلي :

1. الحكم المستأنف جاء مخالفاً للاصول والقانون ومشوب بعيب التعليل والتفسير .

2. اخطأت المحكمة برد الدعوى لانعدام الخصومة واعتبار المستأنف عليه عامل وكان من الاولى اعتباره صاحب العمل المباشر والمسئول عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد العمل المبرم مع المستأنف وهذا يتضح من خلال تعريف العامل وصاحب العمل حسب نص المادة (1) من قانون العمل الفلسطيني .

3. اخطأت المحكمة بتطبيق القانون على البينات المقدمة بالدعوى ، لان اثبات التبعية ودفع الاجرة ثابت للمحكمة وحسب الاصول .

4. اخطأت محكمة البداية في تفسير وتحليل وتعليل قرارها وتجاوزت صلاحياتها وباستعراض شهادة الشاهد عمر محمد محمود عوض والشاهد ابراهيم كامل حسني الترك تثبت جميعها بان المستأنف عليه هو المسئول الاول والمباشر عن العمال والعمل يتم تحت امرته ومسئوليته المباشرة ولا مجال للقول بان التبعية في ذلك للشركة الاسرائيلية ولا علاقة للمستأنف عليه بذلك فالاصل هنا بان التبعية القانونية هي للمستأنف عليه وهذا واضح من خلال البينات المقدمة .

5. القرار الصادر مخالف للسوابق القضائية ومعنى الاشراف والتبعية

 وطلب المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم للمستأنف بالمبلغ المطالب به بالدعوى الاساس مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة و/أو عمل المقتضى القانوني اللازم

بتاريخ 7/3/2017 قدم المستأنف عليه بواسطة وكيله لائحة استئناف جوابية طلب بنتيجتها رد الاستئناف شكلاً و/أو موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 20/3/2017 ، قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف الجوابية وترافع الوكيلان وطلب كل منهما اعتبار اللائحة المقدمة منه واقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة في لائحة الاستئناف واسبابها واللائحة الجوابية الاستئنافية واسبابها وفي لائحة الدعوى واللائحة الجوابية بالدعوى الاساس والبينات المقدمة بها والحكم المستأنف ، فاننا نجد بان المستأنف كان قد تقدم بالدعوى المدنية رقم 417/2012 امام محكمة بداية الخليل بمواجهة المستأنف عليه لمطالبته ببدل تعويضات عن اضرار جسدية نتيجة حادث عمل على سند من القول منه بانه عمل لدى المدعى عليه وتحت اشرافه في داخل الخط الاخضر من العام 2011 بوظيفة معلم طوبار وباجر يومي مقداره 230 شيكل حيث ان المدعى عليه يعمل متعهد في مجال البناء داخل الخط الاخضر وانه وبتاريخ 29/12/2011 تعرض المدعي لحادث عمل اثناء عمله في الورشة لدى المدعى عليه وتم نقله الى مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل بسبب كسر مفصلي واجريت له عملية جراحية ونتج عن الاصابة عجز دائم في منطقة الركبة بنسبة 15% وهو عجز دائم ونتيجة لذلك طلب بتعويضات مقدارها (256260) شيكل .

حيث اجاب المدعى عليه بلائحة جوابية دفع بها بانه يعمل عامل وليس متعهد مثله مثل المدعي لدى شركة اسرائيلية تدعي جيوسي والشركة هي التي تشرف على المدعي والمدعى عليه وباقي العمال .

حيث قررت المحكمة بالنتيجة عدم قبول الدعوى لعدم صحة الخصومة مع المدعى عليه ولعدم اثبات تبعية المدعي للمدعى عليه في العمل .

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف المنصبة على نتيجة الحكم المستأنف وبرجوع المحكمة الى المادة (1) من قانون العمل فقد عرفت العامل بقولها :" كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون اثناء ادارة العمل تحت ادارته واشرافه " كما عرفت صاحب العمل بقولها :" كل شخص طبيعي او اعتباري او من ينوب عنه يستخدم شخصاً او اكثر لقاء اجر" وعرفت المادة 24 من قانون العمل ، عقد العمل الفردي بقولها :" عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي او شفهي صريح او ضمني يبرم بين صاحب العمل وعامل لمدة محددة او غير محددة او لانجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل باداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الاجر المتفق عليه للعامل " فان اهم ما يميّز عقد العمل هي تبعية العامل لرب العمل وخضوعه لاشرافه وتنفيذ اوامره وقبض الاجور لقاء العمل وفق ما عرفته المواد المذكورة سابقاً .

وبالرجوع الى البينات المقدمة من المدعي المستأنف بان الشاهد عمر محمد محمود عوض يشهد بان المدعى عليه المستأنف عليه كان مسئولاً عن العمال ، وانه سلم هذا الشاهد اجرته ثلاثة مرات خلال شهرين . ويشهد الشاهد الثاني ابراهيم كامل حسني الترك ايضاً :" المشرف علينا في العمل هو المدعى عليه الذي كان يسلمنا الاجرة ... العمل في الاصل يعود لشركات اسرائيلية ... واعرف شخص يدعى ابو رأفت وهو كان يراقب من قبل شركة اسرائيلية على العمل مع المدعى عليه وكان العمال يتلقون تعليماتهم وارشاداتهم من المدعى عليه ومن ابو رأفت ، اما الشاهد الثالث فهد اسماعيل خليل السياعرة والذي شهد بان المدعى عليه هو المسئول في كل ما يتعلق بالعمل وهو كان يرتب لنا العمل وهو الذي احضرنا للعمل وهو الذي كان يسلمنا الاجرة وهو صاحب العمل وانا لم احضر اتفاق العمل فيما بين المدعي والمدعى عليه ، والمدعى عليه كان يعمل مراقب ويوجه العمال ولم يكن يعمل بيده ، اما الشاهد وليد ادريس عبد الهادي اقديمات فيقول بشهادته " المدعي والمدعى عليه كانا عاملين في نفس الشركة والمسئول عنها كان شخص من الشمال يدعى ابو رأفت وان المدعي والمدعى عليه كانا يعملان تحت مسئولية واشراف الشركة الاسرائيلية وان سجل الحضور والغياب كان يتم في الشركة ... المدعى عليه هو عامل مثلنا" اما الشاهد ابراهيم احمد ابراهيم اقديمات فيقول بشهادته امام محكمة الموضوع "ان اطراف هذه الدعوى كانا يعملان لدى شركة اسرائيلية تدعي جيوسي وانهما كانا يعملان عاملين في الشركة ، وان المدعى عليه لم يكن مقاولاً بالشركة نهائياً وان المدعى عليه لم يكن مسئولاً عن المدعي في العمل نهائياً "

وبالرجوع الى هذه البينة المقدمة فان توجيه الخصومة يجب ان يوجه الى رب العمل وهو صاحب العمل الذي يستخدم العامل لقاء اجر ، اما اذا كان من يوجه التعليمات الى العامل ويكون العامل تحت اشرافه او مسئوليته هو من ينوب عن رب العمل ، فان توجيه الخصومة لهذا الشخص تكون غير صحيحة . ولما كانت البينة المقدمة لم تثبت بان المدعى عليه المستأنف عليه هو رب العمل أي صاحب العمل او انه يعمل مقاول وان العمال ومنهم المستأنف هو احد عماله بناءً على اتفاق عمل معه ، بل ان البينة اثبتت بان العامل المدعي يعمل تحت مسئولية المدعى عليه الا ان هذه المسئولية والتي تعني الرقابة والتوجيه يمكن ان تكون بالانابة عن صاحب العمل ولا يعني ان المدعى عليه كان يدفع الاجرة للعامل بانه كان يعمل لديه بل ان ذلك يحمل على الانابة فقط . خاصة ان الشاهد وليد اقديمات والشاهد ابراهيم اقديمات قد جزماً بان المدعي والمدعى عليه كانا يعملان عمالاً لدى الشركة الاسرائيلية وان باقي الشهود لم يثبتوا بان المدعى عليه هو صاحب العمل او انه مقاول حيث ثبت بان هناك شخص من منطقة الشمال يدعى ابو رأفت وهو احد مسئولي الشركة الاسرائيلية هو الذي كان يشرف على العمال وكان يوجه العمل بالطريقة التي يراها مناسبة .

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ذهبت الى ذلك بحكمها وفسرت وعللت حكمها حسب الاصول .

لذلك

وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

حكماً حضورياً قابلاً للطعن بالنقض صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/6/2017