السنة
2017
الرقم
81
تاريخ الفصل
15 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: عبد الغني العويوي، طالب البزور، بسام حجاوي، أسامة الكيلاني.

المستــدعــــــــي: فارس صلاح مصطفى جيوسي / طولكرم

         وكيله المحامي: أحمد شرعب

المستدعى ضدها: فضة سليمان أحمد جلاد - بصفتها الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة وتركة مورثها

                      المرحوم سليمان أحمد جلاد / طولكرم  

الإجــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 15/02/2017 لوقف التنفيذ في القضية الاستئنافية رقم 142/2016 استئناف مدني طولكرم عملا ً بأحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.

يستند الطلب لما يلي:-

أولا ً: لقد صدر قرار عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في القضية الاستئنافية الحقوقية رقم 142/2016 وأن الجهة المستدعية قامت بالطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم الاستئنافية بطريق النقض أمام محكمة وسجل تحت الرقم 363/2017 نقض مدني.

ثانيا ً: الجهة المستدعي تلتمس من محكمة النقض عملا ً بأحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ بوقف تنفيذ القرار الصادر في القضية الاستئنافية رقم 142/2016 استئناف مدني طولكرم وذلك إلى حين صدور قرار قطعي ونهائي وبات من قبل محكمة النقض في القضية ذات الرقم المذكور أعلاه.

          طالب المستدعي وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل.

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدها بقدر ما يفيد الطاعن.

وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى منع المعارضة وإثبات ملكية ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن الماثل وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

حكما ً صدر تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/03/2017

   الكاتــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

         ن.ر