السنة
2016
الرقم
17
تاريخ الفصل
23 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل ، طالب البزور ، عصام الانصاري ، أسامة الكيلاني.

 

الطعن الاول رقم 17/2016

الطــــــــــاعـــــــن  : ا.ش من عتيل وحاليا نزيل سجن رام الله.

وكيله المحامي احمد شرعب

 

المطعون ضده     : الحق العام .

الطعن الثاني رقم 50/2016

الطــــــــــاعـــــــن  :  الحق العام (النيابة العامة)

المطعون ضدهما   : 1. ا.ش / عتيل .

2. ب.ع / عتيل .

وكيلهما المحامي أحمد شرعب

الاجـــــــراءات

تقدم الطاعن في الطعن الاول رقم 17/2016 بتاريخ 11/01/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 21/12/2015 في القضية الاستئنافية رقم 245/2015 جزاء استئناف رام الله المتضمن فسخ قرار محكمة بداية طولكرم في الجناية رقم 63/2011 الصادر بتاريخ 20/04/2015 القاضي باعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه وهي تهمة القتل القصد وادانة الطاعن بجريمة القتل قصدا خلافا لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدةخمسة عشر عاما على ان تحسب له مدة التوقيف التي امضاها ، كما تقدم الطاعن في الطعن الثاني رقم 50/2016  بتاريخ 25/01/2016 لنقض الحكم الصادر عن ذات المحكمة والمذكور اعلاه والقاضي برد الاستئناف بالنسبة للمطعون ضده الثاني (المستانف ضده الثاني) .

يستند الطعن الاول رقم 17/2016 الى الاسباب التالية :

1.  لورود الطعن ضمن المدة القانونية ولاستيفائه لشرائطه الشكلية يلتمس الطاعن قبوله شكلا.

2.  القرار الصادر عن محكمة الاستئناف مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

3.  ان الحيثيات الوارده في القرار المطعون فيه خالفت الحقيقة والواقع في الضبط وما ورد في اوراق الدعوى بخصوص الاخذ باقوال المحقق الشاهد م.م الذي دون افادة المتهمين ما شابه الفساد في الاستدلال بالاعتماد على افادة المتهمين امام الضبط القضائي قبل ثلاثة ايام من ارسالهما الى وكيل النيابة العامة والتي اخذت تحت ظرف التعذيب والاكراه كما ان محكمة الاستئناف غيرت من قناعة محكمة الدرجة الاولى دون تدقيق في اوراق الدعوى والتي من ضمنها اسقاط الحق الشخصي الموقع من قبل لجنة الاصلاح في محافظة طولكرم ومن والد المغدور الذي لا يمانع من اخلاء سبيل الموقوف (الطاعن) امام لجنة الاصلاح والمحافظ وفرضت عليه عقوبة خمسة عشر عاما دون تمحيص او تدقيق ورغم اسقاط الحق الشخصي .

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه .

وتقدمت النيابة بلائحة جوابية بتاريخ 19/01/2016 التمست بها رد الطعن شكلا وموضوعا لكون القرار المطعون فيه ورد متفقا مع القانون ولم يخطيء في تطبيقه او تفسيره فان هذا الطعن يعتبر تدخل في قناعة المحكمة ووجدانها .

ويستند الطعن الثاني رقم 50/2016 الى الاسباب التالية :

1.  يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ولاستيفائه لشرائطه الشكلية.

2.  يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه لكونه مبني على مخالفة احكام القانون في تطبيقه وتفسيره سندا للفقرتين الخامسة والسادسة من احكام المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية وللخطأ في القرار موضوع الطعن لعدم التسبيب ووزن شهادة الشهود بخصوص المطعون ضده الثاني ودوره في التدخل في قتل المغدور مع المتهم الاول الذي تمت ادانته بتهمة القتل القصد خلافا لاحكام الماده 326 عقوبات لسنة 1960 .

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعا وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق والقانون .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونية تقرر المحكمة قبولهما شكلا ً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن ودون الولوج لاسباب الطعنين الموضوعية ولمحكمة النقض ان تتصدى من تلقاء ذاتها لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح ولما ان سعادة القاضي عماد مسوده كان احد قضاة الهيئة لمحكمة البداية بجلسة 20/06/2016 واستمع من خلال الهيئة للبينة المقدمة من النيابة العامة وكان قد نظرها استئنافا من جلسة 06/07/2015 وحتى سماع المرافعات وقبول الاستئناف شكلا وتكرار اللوائح حتى جلسة 21/09/2015 الامر الذي رتب مخالفة صريحة لصريح المادة (159) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ مما يجعل من القاضي المذكور غير صالح لنظر الدعوى حيث ان ما قام به يعتبر عمل من اعمال التحقيق المحددة في المادة المذكورة مما يجعل جميع الاجراءات التي شارك فيها القاضي المذكور باطلة وما بنيى عليها ايضا مما كان يستوجب على القاضي عدم نظر الدعوى التي كان قد نظرها في محكمة درجة اخرى والذي رتب البطلان على الاجراءات من تاريخه وحتى صدور القرار الطعين .

وحيث ان وجود القاضي السيد عماد مسوده في اجراءات محكمة الاستئناف في الدعوى الماثلة ونظرها من محكمة اول درجة يكون قد خالف صريح مواد القانون المشار اليها الذي رتب البطلان عليها ولا ترتب اثرا الامر الموجب لقبول الطعن ونقض الحكم الطعين .

 

لـــــــذلــــك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها دون بحث اسباب الطعن الموضوعية حيث الغي الحكم الطعين بقوة القانون لمخالفة نصوص القانون المذكور آنفا ً وذلك للسير بالاجراءات من قبل ظهور القاضي السيد عماد مسوده بالهيئة الاستئنافية وابطال كافة الاجراءات من خلالها والحكم المطعون فيه واصدار قرار يتفق والقانون والافراج عن الطاعن بموجب الكفالة التي كان مفرج عنه بموجبها ما لم يكن موقوفا ًعلى ذمة قضايا أخرى .

 

حكماً صدر بالأغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/11/2016 .

 

 

قرار مخالفــــة

 

انني اخالف الاغلبية الموقرة فيما توصلت اليه من حيث النتيجة التي توصلت اليها ، حيث جاء قرارها مبني على المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية فإننا نجد ان المادة 159 تفيد" يمتنع القاضي من الاشتراك في نظر الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا او اذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي او بوظيفة النيابة العامة او المدافع عن احد الخصوم او ادى فيها شهادة او باشر فيها عملا من اعمال اهل الخبرة .

ويمتنع عليه كذلك من الاشتراك في الحكم اذا كان قد قام في الدعوى بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة او ان يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه".

وحيث ان الاستاذ عماد مسودة شارك بالجلسة التي تم عقدها بتاريخ 20/6/2006 ولم تكن تمثل اي من الحالات التي حددتها المادة (159) في الجزء الاول منها حيث لم يكن الاعتداء على الاستاذ عماد مسودة شخصي ولم يقم بعمل من الاعمال المحظور بمقتضاها نظر الدعوى وبالتالي يجوز له نظر الدعوى .

كما ان الاستاذ عماد لم يشارك في الحكم حتى تعتبر جلسة 20/6/2006 من اعمال التحقيق وتبطل الاجراءات، فالفقرة الثانية من الماده المذكوره  " منعت القاضي من الاشتراك في الحكم اذا قام بعمل من اعمال التحقيق " وبالتالي فانني اخالف الاكثرية الموقرة واجد ان ما توصلت اليه لا يتفق والتطبيق الصحيح لنص المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2010.

 

في 23/11/2016                                                             

   القاضي المخالف