السنة
2016
الرقم
302
تاريخ الفصل
8 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد مصطفى القاق

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: طلعت الطويل، محمد العمر، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني .

الطـــاعــــــــن: ا.ح / جنين - موقوف

         وكيله المحامي: غالب النجوم / أريحا                                              

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/05/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 24/05/2016 في الاستئناف رقم 134/2014 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند الطعن لما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف حيث جاء حكمها مخالفا ً لأحكام القانون والأصول ….

2- وبالتناوب، أخطأت في رد الاستئناف موضوعا ً مستندة في حكمها إلى شهادة متهم مخالفة بذلك نص المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية بحيث لا يجوز إدانة متهم على أقوال متهم آخر في نفس القضية ونفس الاتهام.

3- أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها باعتمادها على تقرير الطبيب حيث أن تقريره قد بني على عدة احتمالات وشكوك أضف أنه لم يكون مختصا ً في التشريح حيث أن سبب الوفاة لم يكن الخنق فقط.

4- وبالتناوب، فإنني أعتبر لائحة الاستئناف والأسباب الواردة فيها جزء لا يتجزأ من لائحة الطعن.

5- أن الطاعن مصاب بمرض السرطان وهو في مراحله النهائية وأن كان يحضر جلسا المحاكمة على الكرسي المتحرك وجرة الأكسجين وهو يتلقى جرعات كيماوية باستمرار وأن وجوده في السجن يعرض حياته للخطر ويتنافى مع أبسط الحقوق وخاصة أنه أمضى موقوفا ً مدة سنتان وخمسة شهور.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدمت النيابة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات القضية والأحكام الصادرة لها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الواقع على حكم محكمة استئناف القدس بتاريخ 24/05/2016 بموجب الاستئناف رقم 154/2014 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن مجتمعة نجدها تأصلت بالنعي على الحكم الطعين حول وزن وتقدير البينة بالنسبة للاعتراف وبالنسبة لتقرير الطبيب ووزن الدلائل.

وحيث أن محكمة الاستئناف قد دققت الأوراق نرى أنه ردا ً على الوجه الأول من أسباب الطعن بأن محكمة الاستئناف خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وتأويله وتفسيره وأن تهمة القتل غير متوافرة لعدم اعتراف الطاعن.

لما كان وزن وتقدير البينة والدلائل والقرائن تتعلق بالإرادة ويرجع تقديره وتوافره أو عدم توافره إلى سلطة محكمة الموضوع وحريتها في تقدير الوقائع متى كانت ما أوردته من الظروف والملابسات سائغا ً ثابت محله ولا ينافي هذه البينة من خلال ما دللت به محكمة الاستئناف بأن الطاعن ثم الاعتراف عليه وتأيدت بالبينات والدلائل والقرائن وشهادة الشهود وتقرير الطبيب الذي أكد واقعة الوفاة نتيجة توقف الطلب عندما قضى بضربه وخنقه حتى لفظ أنفاسه وأدلى الطاعن ممن اعترف عليه لكل هذه الوقائع والتي تطابقت تماما ً مع البينة والوصف واعتمدتها المحكمة بدلالة المادة 209 من قانون الإجراءات مما يشير إلى تساند الأدلة ولا يوجد تناقض ظاهر بينها وجاء موافقا ً لظروف الواقعة المعترف بها وأن الاعتراف جاء صريحا ً بارتكاب الجريمة.

وطالما أن الوقائع والظروف التي استندت عليها المحكمة تؤدي بالعقل والمنطق إلى النتيجة التي رتبتها.

وحيث أن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع أيدت حكم محكمة أول درجة التي خلصت إلى النتيجة التي توصلت إليها وبعد أن استظهرت وبكل وضوح القصد الجنائي الخاص أي نية القتل وإزهاق الروح من الأفعال المادية التي ارتكبها الطاعن (المتهم) بأن صمم على قتل المجني عليه بدم بارد دون استثارة آنية فقد كان مصمما ً على قتل المغدور وذلك من خلال ضربه على رأسه وبقي يشده ويضربه حتى لفظ أنفاسه (بعد أن ارتخت يديه).

وإزاء ما تقدم بأن محكمة الاستئناف بما لها من رقابة قانونية وموضوعية إذ حكمها بتأييد حكم محكمة أول درجة سندا ً للمادة 342 من قانون الإجراءات النافذ لم تخطئ في تطبيق القانون أو تأويله أو تفسيره ويكون قد أصاب صحيح القانون.

ولما أننا عالجنا أوجه الطعن مجتمعة فلا داعي لتنفيذها …

ولما أن الطعن الراهن يكون في غير محله وعلى غير أساس من القانون يتعين رفضه.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2017

  الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

         ن.ر