السنة
2016
الرقم
302
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــن: فريد اسماعيل موسى مناصرة/من سكان اريحا

        وكيله المحامي فريد الجيوسي/رام الله

 

المطعون ضدها: ماجدة ابراهيم محمد مناصرة/من سكان القدس

      وكيلها المحامي احمد هديب/رام الله

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 2/3/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الطعن الاستئنافي رقم 646/2015 بتاريخ 27/1/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأـنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.

 وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:

1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وشابه الخطأ في التطبيق والتأويل.

2. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون تطبيقاً وتأويلاً خاصة بعدم الاخذ بمبدأ المعاملة بالمثل.

3. الحكم اجنبي صادر عن الجانب الاسرائيلي ولم تقدم الجهة المطعون ضدها اية بينة على ان الجانب الاسرائيلي يطبق القرارات الصادرة من المحاكم الفلسطينية.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

المحكمـــــــــــــة

      وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعية ماجدة ابراهيم محمد مناصرة كانت قد تقدمت بهذه الدعوى لدى محكمة بداية اريحا في مواجهة المدعى عليه فريد اسماعيل موسى مناصرة.

لاكساء الحكم الاجنبي الصادر عن محكمة القدس الشرعية رقم 1609/2014 الصيغة التنفيذية والمحلية.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى:

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 35/2015 بتاريخ 6/10/2015 المتضمن اصدار الامر بتنفيذ الحكم محل الدعوى الذي يحمل الرقم 1609/2014 الصادر عن محكمة القدس الشرعية بتاريخ 29/6/2014 وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي اصدرت محكمة القدس الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 646/2015 بتاريخ 27/1/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.

لم يلق الحكم المذكورة قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 2/3/2016.

وعن اسباب الطعن:

-عن السببين الاول والثاني وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وعلى وجه الخصوص المادتين 36و37 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 وبعدم مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

وفي ذلك نجد محكمة الاستئناف كانت قد توصلت الى ان الحكم المراد اكسائه الصيغة التنفيذية لا يخالف احكام المادة 36 من قانون التنفيذ وبان المحاكم الفلسطينية ليست مختصة في الفصل في موضوع الحكم المطلوب تنفيذه وان المحكمة مصدرة الحكم المطلوب تنفيذه مختصة فيه ايضاً لغايات اصداره والحكم المطلوب تنفيذه لا يتعارض مع النظام العام وبعد مراعاة ان الحكم المطلوب تنفيذه صدر بحضور المدعى عليه وبعدم ورود اي طعن عليه بما ينبئ استجماع عناصر المادة 37 من قانون التنفيذ.

عمدت (اي محكمة استئناف القدس) الى تأييد الحكم المطعون فيه بالاكساء الصيغة التنفيذية بعد ان اخذت بعين الاعتبار ان اتفاقية اوسلو التي نصت على تنفيذ الاحكام الصادرة من قبل البلدين الامر الذي ترى معه محكمة النقض ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف يتفق وصحيح القانون لا ينال منه هذين السببين يتيعن ردهما.  

-وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه عدم مراعاته بعدم تقديم اية بينة تثبت ان الجانب الاسرائيلي يطبق القرارات الصادرة من المحاكم الفلسطينية.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السببين الاول والثاني فيه الرد الكافي على ما جاء في هذا السبب خاصة فيما يتعلق باتفاقية اوسلو التي اجازت تنفيذ الاحكام الصادرة من قبل البلدين لدى بعضها البعض وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

نف

حكما صدر تدقيقاً بتاريخ 21/12/2016