السنة
2018
الرقم
1142
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــــــي الســـــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــاعــــــــن: أحمد مصطفى عبد الهادي.

                    وكيلاه المحاميان: مازن عوض و/أو جهاد جردات / الخليل.

المطعـون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق.

                    وكيلاه المحاميان: حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/6/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 22/5/2018 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني 76/2018 القاضي ببطلان حكم محكمة صلح حلحول في الطلب رقم 41/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية 33/2016 وبالنتيجه رد الطلب المذكور المقدم لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداوله - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها وبمعزل أيضاً عن لائحته الجوابيه المقدمه من المطعون ضده رداً على لائحة الطعن - ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالنتيجه رد الطلب رقم 41/2016 المقدم لرد الدعوى الاساس 33/2016 فانه والحالة هذه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192، 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى الامر يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول.

لـهذه الاســـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/09/2018