موضوع الطعن: الشبهة بعدم دستورية المادتين (167) و(168/3) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 والقانون المعدل له رقم (10) لسنة 1964، والمادة (170) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962.