السنة
2016
الرقم
11
تاريخ الفصل
1 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة رئيس المحكمة العليا القاضي السيد سامي صرصور

وعضويـــــــــة الســــــــادة القضــــــــاة : عبد الله غزلان، عدنان الشعيبي، طلعت الطويل، رسلان عرفات.

المستــدعــــــي : رفعت نعيم حسين غزال / نابلس

                 وكيله: المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1423/2015 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/11/2015 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 375/2014، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدما ً، وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق، نرى ما يبرر الخروج على الاستثناء الوارد في المادة (240) سالفة الإشارة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

لـــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المدني 1423/2015 المتفرع عنه الطلب الماثل، وتكليف رئيس قلم هذه المحكمة تنفيذ مضمون هذا القرار.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  01/ 02/ 2016