السنة
2016
الرقم
11
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين  محمود جاموس   وكفاح الشولي

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

رينا فؤاد داود ناصر/ بيت لحم.

وكلاؤها المحامون

:

باسم وشريف ورشدي مسودي وسيف شلعوط/ الخليل.

 

المسـتأنـف عليهما

:

1- الياس ابراهيم زكي بابون/ بيت لحم، المدبسة. 2- الفرد خليل حنا عتيق/ بيت لحم، المدبسة.

 

وكيلهما المحامي

:

فضل نجاجرة.

القرار المستأنف 

:

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 05/01/2016 في الطلب رقم (7/2016) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (12/2016) والقاضي بردّ الطلب. 






 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ قاضي الأمور المستعجلة في وزن البينة وفي النتيجة التي توصل إليها.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف، وأنكر وكيل المستأنف عليه، ذلك وقدم وكيل المستأنف عليها ببينة، وأبرز الوكالة الدورية رقم (2779/2015) عدل بيت لحم، والتي بموجبها باعت المستأنفة كامل حقوقها في قطعة الأرض موضوع الطلب، والتمس وكيل المستأنفة اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، والتمس عدم الإلتفات للوكالة الدورية، والتمس وكيل المستأنف عليها الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع، نجد أن المستأنفة كانت قد تقدمت بتاريخ 30/12/2015 بالطلب رقم (487/2015) لدى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم ضد المستأنف عليهما موضوعه طلب إصدار قرار مستعجل بحضور فريق واحد بمنع المستأنف عليهما عن أعمال البناء والحفر وأية أعمال أخرى في العقار موضوع الطلب، وقد صدر قرار عن قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ /01/2016 بردّ الطلب.

        ونجد بأن المستأنفة قد أعادت الكرة مرة ثانية وتقدمت في اليوم التالي بتاريخ 04/01/2016 بطلب آخر يحمل الرقم (7/2016) ضد المستأنف عليهما بذات الاسباب وذات الموضوع وذات الطلب، وقرر قاضي الأمور المستعجلة بردّ الطلب وهو القرار المستأنف.

        وبالتالي لا يجوز للمستأنفة تقديم طلب جديد بعد أن تقرر ردّ طلبها السابق، وما كان عليها سوى تقديم استئناف على ذلك القرار، وأن تقديم الطلب الجديد لا يكون إلا إذا كان هناك تغيير في الظروف وهذا الأمر لم يحصل  بل إنها تقدمت بالطلب الجديد في اليوم التالي لردّ الطلب السابق، الأمر الذي يعني أن تقديمها هذا الطلب فيه مس بحجية القرار السابق الأمر الموجب لرده الاستئناف  استناداً لهذا السبب.

لذلك

         فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 25/02/2016

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي  عبد الكريم حنون