السنة
2016
الرقم
319
تاريخ الفصل
13 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

فخري ابراهيم حسن العبيدية بصفته وكيلاً عن جمال ربحي احمد احمد.

وكيله المحامي

:

جاد قنواتي/ بيت لحم.

المسـتأنـف عليه

:

علي ابراهيم جمعة ذويب / بيت لحم.

 

وكيله المحامي

:

اسامة عودة/ بيت لحم.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 10/03/2016 في الطلب رقم (68/2016) والقاضي "بردّ الطلب". 





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ قاضي المور المستعجلة في النتيجة التي توصل إليها.

        وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً، وألتمس وكيل المستأنف عليه ردّ الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

        إننا نجد أن القرار المستأنف صدر بتاريخ 10/03/2016 ولائحة الاستئناف موردة لقلم المحكمة بتاريخ 10/04/2016، وحيث أن مدة الاستئناف لمثل هذا القرار كونه قرار في الأمور المستعجلة هي خمسة عشر يوماً، وبهاذ يكون الاستئناف والحالة هذه مقدم بعد فوات المدة القانونية، الأمر الذي يتوجب والحالة هذه رده شكلاً. 

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 13/07/2016