السنة
2016
الرقم
319
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد رفيق زهد

وعضويــــة الســـادة القضـــاة :  مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، طالب بزور

 

الطـاعــــــــــن: ع.م/الخليل

                    وكيله المحامي: شادي النتشة /الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/6/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل الموقرة بصفتها الاستئنافية في القضية الاستئنافية رقم (340/2015) الصادر بتاريخ (2/6/2016) والقاضي بإسقاط الاستئناف .

يستند الطعن لما يلي :-

1- ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- ان القرار موضوع النقض غير مسبب تسبيب قانوني وغير معلل.

3- اخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام في اسقاط الاستئناف حيث ان الطاعن قد تغيب عن موعد جلسة الاستئناف لعذر مشروع وذلك بسبب مرضه ويرقد في المستشفى وقد تقدم وكيله بتقرير طبي يفيد بذلك صادر عن مستشفى الاهلي في الخليل ويفيد عن وضعه الصحي وان المحكمة لم تأخذ بالعذر الذي قدمه وكيل الطاعن .

4- اخطأت محكمة الاستئناف في عدم تمحيصها للبينات المقدمة من قبل الطاعن والحكم استنادا لما قدم من بينات .

-   طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

-   تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلا ً.

اما من حيث الموضوع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن نجد ان الطاعن المستأنف كان قد تقدم بواسطة وكيله بطلب تأجيل الدعوى كون موكله مريض وابرز تقرير طبي مؤرخ في 2/6/2016 يوم موعد الجلسة يفيد بانه مريض ويعاني من دوخة وغثيان والام في الرأس الخ ....

وبعد الرجوع لقرار الطعن نجد ان محكمة البداية الاستئنافية لم تلتفت لهذا التقرير او حتى تقدر مدى قيمته او صحته سيما وان القانون اجاز للمحكمة الاسقاط الا اذا قدم معذرة مشروعة الامر الذي كان يتوجب على محكمة البداية الاستئنافية البت في هذه المسألة دون الاسقاط لتغيبه عن الحضور جلستين مما يغدو ان الطعن وارد.

                                                   لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم والسير في الاسباب حسب القانون واعادة رسم التأمين للطاعن .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2016