السنة
2016
الرقم
11
تاريخ الفصل
17 مارس، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الـــقـــــــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  القاضــــــــــــــــي الســـــــــــيدة إيمــــــــان ناصـــــــــــر الديــــــــــــــن
                   وعضويـة القاضيين الســـيدين هانــــــي الناطــــــور وعــــــــــزات الرامينــــــــــي
 

المســـــــــــــــتـدعــــــيان: 1. عودة جريس حنا شامي/ رام الله

                     2. حنا جريس حنا شامي/ بواسطة وكيله عودة جريس حنا الشامي بموجب الوكالة العامة رقم (8175/2013) المنظمة لدى كاتب عدل رام الله بتاريخ 20/5/2013

             وكيلهما المحامي براء مخو/ رام الله

 

المسـتدعى ضـدهم: 1. مجلس الوزراء الفلسطيني

                   2. رئيس مجلس الوزراء بالإضافة لوظيفته

                   3. أعضاء مجلس الوزراء بالإضافة لوظائفهم

                   4. عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته

                   5. شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة الأجنبية المحدودة والمسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الإقتصاد الوطني تحت الرقم (562800052) فرع وسط البلد مقابل رام الله سنتر- البنك الأهلي

 

الإجــــراءات

بتاريخ 17/1/2016 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (22/76/17/م.و/ر.ح) لعام 2015 في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 10/11/2015 والمذيل بتوقيع رئيس مجلس الوزراء السيد رامي حمد الله والمتضمن (المادة الأولى: الموافقة على عقود الإيجار التي تخص العقارات المستأجرة من قبل البنك الاهلي الأردني في فلسطين لأغراض مزاولة نشاطاته المصرفية بموجب التراخيص الممنوحة له من الجهات الرسمية وذلك وفق الجدول المرفق، المادة الثانية: على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره) وذلك حسب ما ورد في القرار المطعون فيه.

 

يستند المستدعيان في طعنهما إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

 

في جلسة 4/2/2016 كرر وكيل المستدعيان لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات (المبرز ن/1) وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وبذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه و/ أو بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 18/2/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم الأول والثاني والثالث والرابع لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 17/3/2016 طلب وكيل الجهة المستدعية رد الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

وبناءً على طلب وكيل الجهة المستدعية تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 17/3/2016

 

 

   الكاتب-دقق:                                                                                            الرئيــس                                                                          

 

 

 

 

   م.ف