العنوان
قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته
السنة
2018
الرقم
23
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الجمارك والمكوس
تصنيف موضوعي - فرعي
الجمارك والمكوس
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

1. تمنح صلاحيات “المندوب السامي” أينما وردت في قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته،
للجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
2. تستبدل كلمة “الجنيه” أينما وردت في قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته،
بعبارة “الدينار الأردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً”.
3. تستبدل عبارة “مأمور بوليس” أينما وردت في قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته،
بعبارة “مأمور ضبط قضائي”.

المادة (2)

تعدل الفقرة (2) من المادة (25) من قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
2. كل من خالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني،
ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

المادة (3)

تعدل العقوبة الواردة في المادة (207) من قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته، لتصبح
على النحو الآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة قدرها عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة
المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

المادة (4)

تعدل المادة (210) من قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
1. يعاقب بالحبس أو بغرامة قدرها مثلي قيمة البضائع المهربة، وثلاثة أضعاف الرسم المستحق
عنها، أو بكلتا العقوبتين، كل من:
أ. هرب أي بضائع.
ب. حاز أو أحرز بضائع مهربة أو ممنوعة.
ج. أحرز أو وجد في عهدته أو تحت مراقبته أي بضائع ممنوع أو مقيد أو منظم تصديرها بقصد
تهريبها، أو كان عالماً بأنها معدة للتهريب.
2. يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (1) من هذه المادة، ربان أو سائق أو صاحب أي وسيلة نقل
استخدمت بعلمه أو سمح باستخدامها، في تهريب البضائع.
3. يعاقب كل من ارتكب في زمن الحرب الأفعال المذكورة في البند (ج) من الفقرة (1)
من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني،
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

المادة (5)

تعدل المادة (211) من قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
دون الإخلال بحقوق أي شخص يعمل بمقتضى رخصة صادرة وفقاً لأحكام المادة (199)
من هذا القانون، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة
آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين، كل من:
1 . تجنب دفع أي رسم مستحق الدفع.
2 .استعاد رسوم مستحقة بشكل مخالف للقانون.
3 . أعد أو أجاز أو عرض مستند يستدل منه أنه قائمة بضائع أصلية مع أنه ليس كذلك في الواقع.
4 . وضع بياناً مزوراً أو غير صحيح في أحد التفاصيل الواردة في قائمة البضائع.
5 . جلب إلى فلسطين، أو أحرز دون عذر مشروع، وتقع البينة في ذلك عليه، نموذج قائمة
بضائع أو أي ورقة أخرى يلوح أنها قائمة بضائع أو خالية (على بياض) وفي الإمكان تعبئتها
واستعمالها كقائمة لبضائع واردة من بلاد أجنبية.
6 . ذكر في تصريح أو مستند أبرزه لموظف أو سلمه تصريحاً أو مستنداً يتضمن بياناً غير حقيقي
أو غير صحيح في أحد التفاصيل الواردة فيه.
7 . تصرف بطريق البيع ببضائع أعفيت من الرسم دون أن يبلغ المدير تفاصيل البيع.
8 .غير بطريق الغش أي مستند أو صك أو زور ختم موظف من موظفي مصلحة الجمارك أو توقيعه
أو الحروف الأولى من اسمه أو أي علامات أخرى استعملها للتصديق على ذلك المستند أو الصك
أو لصيانة البضائع أو لأي غاية أخرى أثناء المعاملات الجمركية.
9 . خدع موظف بشأن أي تفاصيل قد تؤثر في القيام بواجباته.
10. نقل بضائع خاضعة لمراقبة مصلحة الجمارك أو غيرها أو عبث بها بلا تفويض.
11. رفض الإجابة على أسئلة وجهت إليه أو إبراز أي مستندات أو تخلف عن ذلك.
12. باع أو عرض للبيع أو أحرز لأجل البيع أو لأي غاية تجارية على ظهر سفينة في مرفأ أي بضائع
لم يرد ذكرها في بيان السفينة حسبما تقضي أحكام المادة (56) من هذا القانون.
13. باع أو عرض للبيع أي بضائع ممنوعة أو مهربة.

المادة (6)

تعدل المادة (214) من قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
1. يعاقب بالحبس وبغرامة مقدارها ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من
ارتكب فيما يتعلق بالواردات الممنوع أو المنظم أو المقيد استيرادها، أي من الأفعال الآتية:
أ. أحرز أي واردات ممنوع أو منظم أو مقيد استيرادها على ظهر سفينة دون عذر مشروع،
ويقع في ذلك عبء إثبات العذر المشروع عليه.
ب. هرب أو حاول تهريب واردات ممنوع أو منظم أو مقيد استيرادها إلى فلسطين.
ج. أحرز أي واردات ممنوع أو منظم أو مقيد استيرادها هربت إلى فلسطين، دون عذر مشروع،
ويقع في ذلك عبء إثبات العذر المشروع عليه.
د. ساعد أو عاون على تهريب واردات ممنوع أو منظم أو مقيد استيرادها إلى فلسطين، أو أشار
بتهريبها أو دبر أو كان ذو علاقة في تهريبها إلى فلسطين بعلمه.
ه. تخلف عن إعطاء الموظف عند الطلب ما لديه أو في استطاعته من المعلومات بشأن واردات
ممنوع أو منظم أو مقيد استيرادها هربت أو في النية تهريبها إلى فلسطين.
2. تسري أحكام هذه المادة على كافة الواردات الممنوع أو المقيد أو المنظم استيرادها
التي تعلن الجهة المختصة سريانها عليها.
3. تضاعف العقوبة المقررة على الأفعال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا تم ارتكابها
في زمن الحرب.

المادة (7)

تعدل المادة (151) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م وتعديلاته، لتصبح
على النحو الآتي:
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة قدرها أربعة أضعاف قيمة البضائع المهربة
أو غير مستوفاة الرسوم، كل من:
أ. استورد أو حاول استيراد بضائع معفاة من الرسوم، وغير خاضعة لأي قيود دون بيان
أو بطريقة التهريب.
ب. صدر أو حاول تصدير بضائع معفاة من الرسوم، وغير خاضعة لأي قيود دون بيان
أو بطريقة التهريب أو البضائع المقيدة.
2. يعاقب بغرامة قدرها ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من:
أ. قدم البيان الكاذب في الجنس أو النوع أو الصفة أو المنشأ أو الكمية أو القيمة لبضائع معفاة
من الرسوم أو الذي لا يعرض للضياع رسماً ما.
ب. قدم البيان الكاذب في النوع أو الصفة الذي يعرض للضياع رسماً لا يزيد على دينار واحد.
ج. ارتكب أي من المخالفات الواردة في الفقرات (8،9،10) من المادة 147 من هذا القانون،
إذا كانت البضائع المرسلة بالترانزيت أو المعاد تصديرها معفاة من الرسوم.
د. قدَم البضائع لمكتب الإخراج أو للمكتب المرسلة إليه بعد انقضاء المهلة المحددة في سند
التعهد، وأرجع شهادة إبراء عن سند التعهد بعد مرور شهر على انقضاء المهلة المعطاة
بموجب هذا السند، إلا في ظروف قاهرة تقتنع بها السلطة.
ه. قطع الترصيص أو أختام البضائع المرسلة بالترانزيت دون مبرر ودون تحقق نقص
أو إبدال.
و. امتنع عن تقديم بيان (مانفستو) الإخراج للجمارك، أو في حال عدم وجود بيان (مانفستو)
عند الإخراج.

المادة (8)

تعدل العقوبة الواردة في ديباجة المادة (152) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م
وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
تفرض غرامة قدرها ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، على كل من قام
بأي من الأعمال الآتية:

المادة (9)

تعدل المادة (158) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م وتعديلاته، بإلغاء عبارة
“لا يسمح باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجمارك قبل أن يودع الشخص الصادر بحقه الحكم
لدى المحكمة مبلغاً من المال يعادل الغرامات والرسوم المحكوم بها أو تقديم كفالة بنكية بمقدارها”.

المادة (10)

تعدل المادة (160) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م وتعديلاته، والمادة (213)
من قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون مما لم يرد به نص خاص، بالحبس أو بغرامة
لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة
قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

المادة (11)
حكمان قضائيان

تلغى المادة (167) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م وتعديلاته، ويستعاض عنها
بالنص الآتي:
تنشأ محكمة متخصصة ضمن تشكيل المحاكم النظامية تسمى “محكمة الجمارك البدائية”، وتتألف من:
أ. قاضي بداية مختص ينتدب من مجلس القضاء الأعلى.
ب. يكون مقر محكمة الجمارك البدائية في القدس، وتنعقد مؤقتاً في رام الله، ويجوز أن تنعقد
في أي مكان آخر بقرار من رئيس المحكمة العليا بناءً على طلب القاضي المختص.

المادة (12)
4 أحكام قضائية

تلغى المادة (170) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م وتعديلاته، ويستعاض عنها
بالنص الآتي:
تنشأ محكمة متخصصة ضمن تشكيل المحاكم النظامية تسمى “محكمة استئناف الجمارك”،
وتتألف من :
أ. ثلاثة قضاة ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى.
ب. تستأنف أحكام محكمة الجمارك البدائية أمام محكمة استئناف الجمارك.
ج. تنظر محكمة استئناف الجمارك في الدعاوى المرفوعة لديها مرافعة.
د. يكون الاستئناف بإيداع عريضة الاستئناف لدى محكمة استئناف الجمارك خلال ثلاثين يوماً،
تبدأ من اليوم التالي من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً، أو من تاريخ تبليغه إذا كان
غيابياً أو بمثابة الحضوري.
ه. يكون مقر المحكمة في القدس، وتنعقد مؤقتاً في رام الله، ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر
بقرار من رئيس المحكمة العليا بناءً على طلب رئيس المحكمة.

المادة (13)
حكمان قضائيان

تلغى المادتين (172) و(173) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م وتعديلاته،
ويستعاض عنهما بالنص الآتي:
فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، تسري الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية النافذ
على الاعتراض على الأحكام الغيابية والاستئناف.

المادة (14)

تلغى المادة (174) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م وتعديلاته، ويستعاض عنها
بالنص الآتي:
1. يقوم بوظيفة كاتب لدى محكمة الجمارك البدائية والاستئنافية موظفين من مجلس القضاء
الأعلى.
2. تجري التبليغات بمعرفة موظفي الجمارك أو رجال الضابطة الجمركية أو محضري
المحاكم أو رجال الشرطة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون
الإجراءات الجزائية النافذ.

المادة (15)

تلغى المادة (176) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م وتعديلاته، ويستعاض عنها
بالنص الآتي:
1. تنشأ نيابة متخصصة تتولى اختصاصاتها وفقاً للقوانين النافذة بالتنسيق مع جهات
الاختصاص.
2. تتولى الإدارة العامة للجمارك والمكوس إجراءات البحث، والاستقصاء، والتحري،
وجمع الاستدلالات عن الجرائم الواردة في هذا القانون، ومرتكبيها، وتقديم الملف للنيابة
المختصة لإجراء المقتضى القانوني.

المادة (16)

1. تلغى الفقرة (4) من المادة (168) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م
وتعديلاته.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (17)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (18)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.