تعديل المادة 39 ( منح الطرود ومعاينة الإرسالية )
يوسم ما ورد في المادة 39 من قانون الجمارك والمكوس، لسنة 1962 على أنه الفقرة (أ) وتحل بعدها الفقرة التالية:
"(ب) يسمح بفتح عبوات البضائع المستوردة بطريق البريد بقصد تفتيشها حتى في غياب المستورد".
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 11 آب 5727 (17 آب 1967).
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون الجمارك والمكوس (تعديل رقم 1) (رقم 90)، لسنة 5727-1967".