المادة رقم 1 من أمر بشأن تعديل قانون الجمارك والمكوس تعديل رقم (1) رقم (90) لسنة 1967م

تعديل المادة 39 ( منح الطرود ومعاينة الإرسالية )
يوسم ما ورد في المادة 39 من قانون الجمارك والمكوس، لسنة 1962 على أنه الفقرة (أ) وتحل بعدها الفقرة التالية:
"(ب) يسمح بفتح عبوات البضائع المستوردة بطريق البريد بقصد تفتيشها حتى في غياب المستورد".