العنوان
قانون معدِّل لقانون الجمارك والمكوس رقم (10) لسنة 1964م
السنة
1964
الرقم
10
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الجمارك والمكوس
تصنيف موضوعي - فرعي
الجمارك والمكوس
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الجمارك والمكوس لسنة 1964) ويقرأ مع قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعديل المادة 14 ( استيفاء الرسوم عن البضائع المستوردة المعفاة عند بيعها )
يعتبر نص المادة (14) من القانون الأصلي فقرة (أ) ويضاف النص التالي إليها كفقرة (ب):
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة وما ورد في المادة (31 أ) من القانون الأصلي، يجوز للسلطة أن تعتبر البدل الذي بيعت به البضائع المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أساساً لاستيفاء الرسوم الجمركية بشرط أن تكون هذه البضائع لإحدى دوائر الحكومة وأن يكون البيع قد تم بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة ممثلين أحدهم عن الدائرة ذات العلاقة والثاني عن السلطة، والثالث عن ديوان المحاسبة.

المادة (3)

تعديل المادة 167 ( تشكيل محكمة الجمارك البدائية )
تلغى الفقرتان (1) و(4) من المادة (167) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالية كفقرة أولى ويعدل رقم الفقرة الخامسة ويعطى لها رقم (4).
(1) قاض (يعين من قبل المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون) ـ رئيساً وفي حالة شغور هذه الوظيفة أو عدم تمكن مشغلها من القيام بها بسبب غيابه أو لأي سبب قانوني آخر فإنه يجوز لوزير العدلية أن ينتدب للقيام بهذه الوظيفة أي قاض من قضاة المحاكم البدائية لا تقل درجته عن الرابعة.

المادة (4)

تعديل المادة 177 ( أحكام القضايا إلى محكمة الجمارك )

يلغى نص المادة (177) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 177- (أ) بالرغم مما ورد في أي قانون آخر لا تقبل المحاكم الجمركية أية دعوى ضد الخزينة إلا إذا كان المدعي قد قام بدفع كافة المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات وفي مثل هذه الحالة يحق للمستورد أن يقدم كفالة بنكية عوضاً عن دفع المبالغ مدار النزاع.
(ب) يترتب على المدعي أن يحصر دعوى الاسترداد في الجزء المتنازع عليه من المبالغ المدفوعة ويعتبر ذلك الجزء أمانة يتوقف ردها للمدعي أو تحويلها إيراداً للخزينة على انتهاء الدعوى بقرار مكتسب الدرجة القطعية.
(ج) يحول المبلغ قيد أمانة بموجب هذه المادة إلى الخزينة ويعتبر إيراداً لها إذا لم تقدم الدعوى باسترداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دفعه ولا تسمح أية دعوى بشأنه بعد ذلك.
(د) تسري أحكام هذه المادة على دعاوى منع المطالبة المقامة ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية قبل العمل بهذا القانون، ويترتب على المدعين فيها دفع كافة المبالغ المطلوبة منهم خلال شهر واحد من تاريخ سريانه لتبقى قائمة وينظر فيها على أنها دعاوى استرداد من جميع الوجوه وفي حال عدم دفع المبالغ ضمن هذه المدة تسقط الدعاوى المذكورة.