العنوان
قانون رقم (13) لسنة 1963م قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م
السنة
1963
الرقم
13
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الجمارك والمكوس
تصنيف موضوعي - فرعي
الجمارك والمكوس
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الجمارك والمكوس لسنة 1963) ويقرأ مع قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعديل المادة (14) " استيفاء الرسوم عن البضائع المستوردة المعفاه عند بيعها"
يعتبر نص المادة (14) من القانون الاصلي فقرة (أ) ويضاف النص التالي اليها كفقرة (ب):
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة وما ورد في المادة (31/أ) من القانون الاصلي، يجوز للسلطة ان تعتبر البدل الذي بيعت به البضائع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اساساً لاستيفاء الرسوم الجمركية بشرط ان تكون هذه البضائع لاحدى دوائر ذات العلاقة، والثاني عن السلطة، والثالث عن ديوان المحاسبة.

المادة (3)

تعديل المادة (167) " تشكيل محكمة الجمارك الجنائية"
يلغى نص الفقرة (1) من المادة (167) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- قاض (يعين من قبل المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون) – رئيساً وفي حالة شغور هذه الوظيفة او عدم تمكن مشغلها من القيام بها بسبب غيابة بالاجازة العادية او المرضية او لأي سبب قانوني آخر فانه يجوز لوزير العدلية ان ينتدب للقيام بهذه الوظيفة اي قاض من قضاة المحاكم البدائية لا تقل درجته عن الرابعة.

المادة (4)

تعديل المادة (177) " إحالة القضايا إلى محكمة الجمارك"
يلغى نص المادة (177) من القانون الاصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 177- أ- بالرغم مما ورد في اي قانون آخر لا تقبل المحاكم الجمركية اي دعوى ضد الخزينة الا اذا كان المدعي قد قام بدفع المبالغ المطلوبة منه، بما في ذلك الرسوم والغرامات.
ب- يترتب على المدعي ان يحصر دعوى الاستيراد في الجزء المتنازع عليه من المبالغ المدفوعة. ويعتبر ذلك الجزء امانة يتوقف ردها للمدعي او تحويلها ايراداً للخزينة على انتهاء الدعوى بقرار مكتسب الدرجة القطعية.
ج- يحول المبلغ الذي قيد امانة بموجب هذه المادة الى الخزينة ويعتبر ايراداً لها اذا لم تقدم الدعوى باستيرداده خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفعه، ولا تسمع اية دعوى بشأنه بعد ذلك.
د- تسرى احكام هذه المادة على دعاوي منع المطالبة المقامة ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية قبل العمل بهذا القانون. ويترتب على المدعين فيها دفع كافة المبالغ المطلوبة منهم خلال شهر واحد من تاريخ سريانه لتبقى قائمة وينظر فيها على انها دعاوى استرداد من جميع الوجوه، وفي حال عدم دفع المبالغ ضمن هذه المدة، تسقط الدعاوى المذكورة.