السنة
2019
الرقم
7
تاريخ الفصل
31 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــن: و.د / سلفيت 

          وكيله المحامي : ضياء جهاد دقروق / سلفيت

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 7/2/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 21/1/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 589/2018 المتضمن إسقاط الإستئناف.

أسباب الطعن :-

1- أن الطاعن لم يتبلغ أصولياً كونه تبلع بواسطة والده الغير ساكن معه وبذلك تكون المحكمة أخطأت في قرارها.

2- أخطأت محكمة الدرجة الاولى في فرض غرامه على الطاعن.

3- الطاعن ليس لديه أي تكرار.

4- أن من صلاحية المحكمة نقض الاحكام لصالح المتهم.

وطلب قبول الطاعن شكلاً وموضوعاً.

وطلبت النيابه في لائحتها الجوابية رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نقرر قبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد بأن النيابه العامه كانت قد أحالت الطاعن (المتهم) للمحاكمه أمام محكمة صلح سلفيت بتهمة حيازة المخدرات أو المؤثرات العقليه خلافاً للماده (17/1) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.

وبإختتام إجراءات المحاكمه أصدرت قرارها بإدانة الطاعن والحكم عليه بدفع غرامه بمبلغ (2000) دينار إلا انه لم يرتضي الحكم فقدم إستئناف أمام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه سجل تحت رقم 589/2018 وقد تبلغ جلسة المحاكمه بتاريخ  17/12/2018 حسب الأصول والقانون ولم يحضر وكذلك تبلغ جلسة 21/1/2019 بواسطة والده البالغ العاقل الساكن معه ولم يحضر جلسات المحاكمه ولم يقدم أي معذرة مشروعه لتغيبه.

وقد جاء في الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنة 2001 المعدله بالماده 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014( يسقط إستئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحريه واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمه إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك.)

وعليه تكون المحكمة قد طبقت صحيح القانون الأمر الذي نقرها عليه.

لــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن ومصادرة مبلغ التأمين ورد الطلب رقم 7/2019 حيث أصبح غير ذي جدوى.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 31/03/2019

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة