السنة
2018
الرقم
693
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعــــــــن  :ح.ا / عقربا / نابلس

         وكيله المحامي: أمير فتوح

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

بتاريخ 23/12/2018 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بالطعن الاستئنافي رقم 161/2018 والصادر بتاريخ 14/11/2018 والقاضي بتأييد الحكم الصادر عن الطاعن بإدانته بجريمة اساءة الائتمان والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والزامه بدفع مبلغ وقدره 19225 شيكل متحصلات جريمة والغرامه عشرون دينار.

يستند هذا الطعن للأسباب التاليه:-

  1. خالفت محكمة الاستئناف صحيح القانون في حكمها المطعون فيه حيث جاء حكمها خالياً من التعليل والتسبيب القانوني الصحيح باستنادها على تقرير الرقابة المالية والادارية رغم ما أبداه الطاعن في مرافعته.
  2. الحكم المطعون فيه حاء خلواً من أسبابه الموجبه لادانة الطاعن ولم تراعي المحكمة ما جاء في تقرير الخبير المالي المرخص م.ح شاهد الدفاع.
  3. جاء الحكم الطعين معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وذلك بإدانة الطاعن بتهمة إساءة الائتمان خلافاً للماده القانونية الصحيحه.
  4. لم تبين المحكمة في قرارها المطعون فيه الاساس القانوني الذي توصلت اليه بإدانة الطاعن بتسعة عشر الفاً ومائتان وخمس وعشرون شيكل وهي ما جاء في متن منطوقها بأنها متحصلات جرمية.
  5. اسندت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين بادانتها للطاعن الى ما جاء بتقرير الرقابة المالية والادارية حول صلاحيات أمين الصندوق بالهيئة المحلية وحول تبعية المسؤولية عن أعمال الصندوق والمحاسبه للطاعن خلاف الوصف الصحيح لامين الصندوق وحتى المحاسب.
  6. جاء الحكم سرداً لوقائع لا تعلل منفرده ويقاس عليها صحة ادعاء النيابه من عدمه دونما ربطها بما جاء على لسان شهود الاثبات والدفاع ومنها مساعدتهم للطاعن بتسديد النقص الحاصل في صندوقه.

طالباً قبول هذا الطعن شكلاً وبالموضوع نقض الحكم الطعين واعلان براءته والغاء القرارات وبالنتيجة اتخاذ المقتضى القانون المناسب.

وبتاريخ 22/1/2019 تقدمت النيابه العامه بمطالعه خطيه طالبه رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــة

وبالتدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المده القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تشير اليه اوراق هذه القضية ان النيابه العامه اسندت للمتهم الطاعن وآخر تهمة جرم الفساد خلافاً للماده 1 والماده 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثله في اساءة الائتمان خلافاً لاحكام الماده 271 ع لسنة 60 للمتهم الطاعن.

وتهمة التدخل في جرم الفساد خلافاً للماده 1 و 25 من ذات القانون والمتمثله في اساءة الائتمان خلافاً للماده 422 و 423 ع لسنة 60 بدلالة الماده 80 ف2 ع لسنة 60 واحالتها الى محكمة جرائم الفساد بالرقم 11/2011.

وذلك على سند من القول انه اقدم المتهم الطاعن اثناء عمله لمحاسب وامين صندوق لبلدية عقربا على التلاعب في سندات القبض المورده للبلدية باحداث تغير في السندات ما بين ما هو مقبوض فعلياً وما بين ما هو مورد في صندوق البلديه من خلال تسجيل مبالغ اقل من المبالغ المقبوضه فعلياً من ايرادات البلدية التي تصل للمتهم الطاعن ومبلغ مجموع الفروقات 19225 شيكل واقدم على التصرف بمبالغ مالية وارده لصندوق البلدية بشكل نقدي وكذلك شيكات حيث كان يقوم بصرف الشيكات باسمه ولحسابه الخاص ويودع شيكات آجله لتواريخ بعيده تصل لاكثر من عام بدلاً منها في الصندوق من شيكات شخصيه او بواسطة شيكات المتهم الثاني الذي كان يعمل جابي.......الخ ما جاء بلائحة الاتهام.

باشرت محكمة جرائم الفساد في نظر القضيه صاحبة الصلاحية والاختصاص وبعد ان استكملت الاجراءات امامها اصدرت قرارها القاضي بادانة المتهم الطاعن بتهمة اساءة الائتمان واعلان براءته من التزوير واعلان براءة المتهم شكلاً وعلى ضوء قرار الادانه للطاعن بتهمة اساءة الائتمان تقرر حبسه لمدة سنه والغرامه مئة دينار والزامه بنفقات محاكمة بمبلغ مئتي دينار اردني والزامه بدفع المتحصلات الجرمية البالغه 19225 شيكل ثم قامت بتخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة ثلاثة اشهر والغرامه عشرون دينار على ان يحبس في حال عدم الدفع بواقع يوم عن كل نصف دينار بما لا يتعدى السنه.

لم يرتضى الطاعن والنيابه العامه بهذا الحكم فطعنا به بالاستئنافين الاول رقم 161/2018 مقدم من الطاعن والثاني رقم 169/2018 مقدم من النيابه ولدى استكمال الاجراءات امام محكمة استئناف رام الله بهذين الاستئنافين  اصدرت حكمها بتاريخ 14/11/2018 والقاضي رد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتضي الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فطعن به بالطعن الماثل .

وعودة الى أسباب الطعن

بداية لا بد ان نشير الى ان الاسباب التي اوردها الطاعن في طعنه وفق التسلسل الوارد في لائحة الطعن هي نفس الاسباب التي اوردوها في لائحة استئنافه وايضاً بنفس التسلسل والتي جاءت جميعها تنعى على الحكم المطعون فيه وعلى محكمة الاستئناف على الطريقه التي عالجت بها محكمة الاستئناف البينات المقدمه من النيابه وعدم الاخذ ببينة الدفاع والتي اعتبرها الدفاع انها بينات صالحة لنفي التهمه عن الطاعن وبالتالي كان لا بد من فسخ الحكم المستأنف واعلان براءة الطاعن.

وفي هذا الخصوص لا بد ان نشير الى ان قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ قد حدد أسباب الطعن بالنقض والحالات التي يقبل فيها الطعن بالنقض في الماده 351 من ذات القانون والتي لم يورد في لائحة الطعن اي سبب من هذه الاسباب الوارده في الماده 351 المشار اليها الا اننا ومن منطق العداله المنشوده نأخذ بالفقره 5 من ذات الماده والتي تنص اذا كان الحكم المطعون فيه بني على مخالفه للقانون او على خطأ في تطبيقه او تفسيره وحيث ان جميع أسباب الطعن وكما ذكرنا آنفاً تنعى على الحكم المطعون فيه في عدم وزن البينات من قبل محكمة الاستئناف والخطأ في أخذ بينه النيابة وطرح بينة الدفاع وعدم الاخذ بها الامر الذي أظهره الطاعن انه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه.

 وعليه وعودة الى أسباب الطعن فقد اجابت عليها محكمة الاستئناف اجابة صحيحة وسليمه وقانونية ومتفق مع الوقائع الثابته في ملف الدعوى واننا نقرها عليه فيما توصلت اليه وخاصه ما ورد على لسان الطاعن في افادته لدى النيابه العامه انه اخذ الشيك الذي قام بصرفه باسمه وقام بعد ذلك بايداع في حساب البلدية شيكات شخصية منه بدل اثمان الكهرباء التي تم        شحنها لشركة سرطبه ويتابع ويقول وانا قمت بصرفه باسمي وايداع قيمته في حسابي الخاص في البنك وايضاً يتابع ويقول كنت استلم المبالغ النقدية واقوم بإيداعها في حسابي الخاص بالبنك لتغطية قيمة الشيكات التي اسلمها للبلدية وقد تكرر ذلك اكثر من مره هذا بالاضافه الى معالجة محكمة الاستئناف لباقي البينات المقدمه من قبل النيابه وكذلك قامت بمعالجة بينة الدفاع وذلك ان الصفحه 6 من القرار والتي لم تجد فيها محكمة الإستئناف أي بينة تنفي التهمة عن الطاعن او انها تدحض فيه الاثبات الواضح والثابت وعليه فإن مجادلة الدفاع فيما توصلت اليه محكمة الموضوع من قناعة مستمده من وقائع الاوراق والبينات الثابته مجادلة موضوعية في طعن محكمة الموضوع في تقدير ادلة الدعوى التي لا يجوز مجادلتها فيها او مصادرة عقيدتها في شان البينات وبدون غصب عليها من المرجع الاعلى ما دام ان ما توصلت اليه من اساس في اوراق الدعوى حيث ان العبرة في الحكم هو في الادلة التي بني عليها عملا بالمادة 273/274 من قانون الاجراءات الجزائية وعليه وحيث ان جميع اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه.

 

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن ومصادرة مبلغ التامين .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019.