السنة
2018
الرقم
557
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

حاتم عبد الرحمن " محمد نصار " عصافرة / بيت كاحل حتام عبد الرحمن " محمد نصار " عصافرة بالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم عبد الرحمن " محمد نصار " عصافرة / بيت كاحل  .

وكيلهم المحامي

:

سليمان الحسيني / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهم 

:

يوسف علي محمد عصافرة / بيت كاحل  ماهر علي محمد عصافرة / بيت كاحل. محمد علي محمد عصافرة / بيت كاحل هيثم علي محمد عصافرة / بيت كاحل خضر علي محمد عصافرة / بيت كاحل وصفية علي محمد عصافرة / بيت كاحل عبلة علي محمد عصافرة / الخليل / واد ابو اكتيلة رجاء علي محمد عصافرة سحر علي محمد عصافرة / بيت كاحل سوسن علي محمد عصافرة / مخيم الفوار  فاطمة اعبيد عبد الله احمد عصافرة / بالقرب من المجلس القروي

 

وكيلتهم المحامية

:

ديانا العطاونة / الخليل .







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى رقم 357/2016بتاريخ 4/6/2018 والقاضي برد الدعوى للاسباب المذكورة اعلاه وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف ماية دينار اتعاب محاماه .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

 

  1. اخطأت المحكمة و في رد الدعوى لعدم ذكر رقم القطعة والحوض مع العلم اننا تقدمنا باخراج قيد لقطعة الارض موضوع صك التحكيم.
  2. أخطأت المحكمة في رد الدعوى لتعلق التحكيم باراضي ذلك ان موضوع الدعوى هو حق المرور وليس حق ملكيته.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 5/6/2016 كرر وكيل المدعين لائحة الدعوى وكرر وكيل المدعى عليهم لائحته الجوابية وتمسك الوكيلان كل بلائحته لغايات تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف وفي جلسة 29/12/2016 قدم وكيل المدعيين بينته الخطية المبرزات من م/1 لى م/7 وهي على التوالي اخراج قيد ومخطط مساحة وحجة حصر ارث عدد2 وصك تحكيم وقرار تحكيم وصورة عن حجة حصر ارث وفي ذات الجلسة ختم وكيل المدعيين بينته وفي جلسة 15/2/2017 صرح وكيل المدعى عليهم بان المدعى عليه الثاني ماهر قد توفي وفي جلسة 12/7/2017 تم ضم صورة عن حجة حصر ارث المدعى عليه المرحوم ماهر علي محمد عصافرة وكذلك وكاله عن ورثته ابنائه كل من : سعد وحياة ومعتز ومحمد وصابرين وكذلك وريثته والدته فاطمة اعبيد الله احمد عصافرة ووريثته زوجته راضية محمد عطا الله العصافرة وتم السير في الدعوى بمواجهة هؤلاء الورثة اعتبارا من هذه الجلسة وفي جلسة 4/12/2017 تم محاكمة المدعى عليهم بمثابة الحضوري لتفهم وكيلهم موعد تلك الجلسة وعدم الحضور وترافع وكيل المدعيين طالبا بالنتيجة الحكم له حسبما ورد في لائحة الدعوزى  وحجزت القضية للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 17/12/2017 تم ادخال المدعى عليهم في المحاكمة ومحاكمتهم وجاهيا وتم اعطائهم الفرصة لتقديم ما لديهم من بينات وفي جلسة 4/2/2018 قدم وكيل المدعى عليهم بينته الشاهد محمد عامر محمد عصافرة وكذلك المبرز ن/1 وهو عبارة عن حريطة وفي ذات الجلسة ختم وكيل المدعى عليهم بينته وفي جلسة 28/3/2018 قدم وكيل المدعيين مرافعته الخطية حيث تم ضمها للضبط التمس في نهايتها الحكم لموكيله حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وفي جلسة 21/5/2018 ترافع وكيل المدعى عليهم ملتمسا اعتبار لائحته الجوابية مرافعة له وبالنتيجة رد دعوى المدعيين وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وحجزت القضية للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 4/6/2018 ختمت اجراءات المحاكمة وتلي الحكم التالي.

 

المحكمة

 

بالتدقيق في اسباب الاستئناف وبعد المداولة وبعد الرجوع الى ملف الدعوى المستأنفة وبالنسبة للسبب الأول منه فاننا نجد بأن موضوع الدعوى المستأنفة هو التصديق على قرار تحكيم وقدمت الجهة المستأنفة بينتها ومن ضمنها صك التحكيم  المطلوب التصديق عليه , وهو المبرز م/6 وبتدقيق محكمتنا لهذا المبرز ومدى انطباقه على القواعد المتعلقة بالتحكيم نجد بان هذا الصك جاء خاليا من اي رقم لقطعة ارض او حوض او مساحة او حدود وبانه جاء عاما ومبهما وبالتالي يكون هذا الصك مخالف لاحكام قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 خصوصا  وان الجهة المدعى عليها لم تقر في لائحتها الجوابية بان صك التحكيم يتعلق بقطعة الارض موضوع الدعوى وان القول بأن الجهة المدعية قدمت سند تسجيل لتلك القطعة وبالتالي يكون صك التحكيم معلوما , هو قول لا يستند الى اي اساس قانون سليم ذلك ان البينة تقام على الوقائع الواردة في صك التحكيم ولا يمكن ان تكون مكملة به , وبما ان الوقائع جاءت عامة  ولم يتم ذكر رقم القطعة والحوض المتعلقة بالتحكيم فيكون صك النحكيم غير موافق للأصول والقانون وبالتالي بان قرار محكمة الدرجة الاولى بعدم التصديق عليه لهذا السبب يعتبر متفقا مع الأصول والقانون ويكون هذا السبب غير وارد وتقرر رده.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان محكمتنا تجد انه لا يوجد اي مانع قانوني لاجراء التحكيم في موضوع الارض ما دام ان الموضوع لا يتعلق بالملكية .

 

لذلك

 

وعليه ولكل ما تقدم فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستانفين الرسوم والمصاريف.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/11/2018