دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحــــــكــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية القاضيين السيدين: سائد الحمد الله ، احمد ولد علي
الطـــــاعن : الحق العام / النيابة العامة
المطعون ضده : أ.[يمي / رام الله
الإجراءات
-بتاريخ 8/8/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 39/2024 بتاريخ 30/6/2024 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1- أخطأت محكمة الاستئناف في فهم الواقع وتطبيقه على القانون من حيث تحديد فهمها للمدد بأنها هي المرتبطة بمدد اعلان حالة الطوارئ بموجب القرارات بقانون، حيث انها بذلك قد خالفت الفهم العام لحالة الطوارئ ومسبباتها.
2- أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار ان المدد سريانها ووقفها يكون فقط بمجرد صدور قرار بقانون بإعلان حالة الطوارئ في حين ان حالة الطوارئ هي جزء من الظروف القاهرة والحالات الاستثنائية التي تجري المدد على كل حال، وبالتالي فان حكم المحكمة من هذه الناحية جاء قاصرا ويستوجب الإلغاء.
3 اعلان حالة الطوارئ ومن ثم اعلان توقف المدد وسريانها كانت بموجب الظروف الواقعية التي نشأت بعد الحرب بتاريخ 7/10/2023 وبمجرد النظر وتطبيق القانون وقواعد العدالة على الاستئناف نجد بأن المحكمة قد أخطأت في حكمها لان الحرب لا زالت مستمرة ولم تتوقف حتى يقال بأن المدد قد عادت للسريان مرة أخرى.
4.أخطأت محكمة الاستئناف فيما ذهبت اليه من عدم بحث موضوع الاستئناف وتشبثت في بحث الموضوع من حيث الشكل، في حين انه كان عليها أن تراعي أن البطلان لم يتحقق في مثل حالة الاستئناف لان الظروف الاستثنائية لم تتوقف بل استمرت وبصورة غاية في الصعوبة ليس من حيث الحرب في غزة فقط بل بالنظر الى وضع الطرق في الضفة وحالة دوام الموظفين ووضع المحاكم .
5 أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن لأنها لم تأخذ بعنصر تحقق الضرر في حالة البطلان وان كان البطلان قد تسبب بضرر للغير حتى تعمل صلاحيتها في البحث وبعكس ذلك فان المحكمة بحكمها المعيب قد أهدرت الحق العام وصادرت ابسط حقوق النيابة العامة تمثيل المشتكي الذي وقع عليه الضرر فعليا بسبب حكم المحكمة
لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة إجراء المقتضى القانوني بإصدار الحكم المتفق واحكام القانون .
الــــمـــحكمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .
وبالعودة لأوراق الملف الاستئنافي نجد بأن النيابة العامة كانت قد تقدمت بلائحة إستئناف بتاريخ 21/2/2024 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية للطعن في القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله في الدعوى الجزائية رقم 5039/2016 بتاريخ 6/12/2023 .
وبإنزال حكم القانون على الوقائع وبتطبيق احكام المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نجدها تنص على : ( للنيابة العامة إستئناف الاحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم ) .
وبالرجوع لأوراق الدعوى لدى محكمة اول درجة نجد أن الحكم المستأنف قد صدر اثناء سريان القرار بقانون رقم 34 لسنة 2023 المنشور في العدد 209 من الجريدة الرسمية وبمقتضى احكامه جرى وقف احتساب المدد والآجال من صباح يوم 7/12/2023 ولمدة ثلاثون يوماً ، ولما كان ذلك وكان انتهاء نفاذ احكامه بنهاية يوم 6/1/2024 دون صدور أي قرار بقانون بشان وقف نفاذ المدد والآجال ، وبموجب المادة الثانية من القرار بقانون سالف الإشارة ( يستأنف إحتساب مدة التقادم والمواعيد الآجال القانونية وغير من المدد الموقوفة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة او بوقف نفاذ احكام هذا القرار بقانون ، ولما كان احتساب مدة الطعن في الدعوى موضوع النظر والممنوحة للنيابة العامة بموجب المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ تبدأ من تاريخ 8/1/2024 وحيث من الثابت لدينا ان الاستئناف قدم بتاريخ 21/2/2024 فإن يكون بذلك مقدماً خارج المدة القانونية ولما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف يكون متفقاً وتطبيق صحيح القانون وان أسباب الطعن غير واردة ومستوجبة الرد.
لــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2024