السنة
2020
الرقم
603
تاريخ الفصل
11 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد الحاج ياسين

وعضويـة القاضيين السيدين : فواز عطية ، محمود جاموس

 

الطــــاعـنة: جنان خالد عبد اللطيف وهدان/ رام الله

وكيلاها المحاميان مصطفى وهدان و/أو مالك العوري/ رام الله   

المطعـــون ضدهما: 1- الشركة القابضة للإنتاج والاعلام م.خ.م/ رام الله

                          2- ماهر تيسير سعيد شلبي/ رام الله

وكيلاهما المحامي أحمد الصياد/ رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 8/6/2020 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/2/2020 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 438/2019 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و50 دينار أردني أتعاب محاماة".

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبمعزل عن أسباب الطعن، ولما كان القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية، خلال حالة الطوارئ التي تعرضت لها فلسطين وسائر دول العالم نتيجة الجائحة العالمية "كورونا"، قد حدد آلية احتساب مدد التقادم في حالة الطوارئ، إذ نصت المادة الثانية منه على أن :" 1- يسري وقف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد، وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القرار بقانون من اليوم التالي لإعلان حالة الطوارئ. 2. يستأنف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد الموقوفة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ أو اليوم التالي للإعلان عن انتظام عمل الجهات القضائية والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة".

ولما انتظم العمل القضائي، بمقتضى القرار رقم 368/2020 تاريخ 16/4/2020 الصادرعن رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وقتئذ، الذي جاء فيه بأن ينتظم العمل لدى هيئات محكمة النقض بشكل طبيعي وفق ما كان عليه الحال قبل إعلان حالة الطوارئ، وهذا القرار استند إلى حكم الفقرة الثانية من القرار بقانون سالف الإشارة إليه، الأمر الذي يعني أن استئناف احتساب مدد الطعن يبدأ من اليوم التالي ل 16/4/2020.

وبناء على ما تقدم، فإن مرسوم إعلان حالة الطوارئ في فلسطين الصادرعن رئيس الدولة بتاريخ 5/3/2020 لمدة 30 يوما، والذي تم تجديده بمرسوم آخر بتاريخ 4/4/2020، بموجيه جدد فترة إعلان حالة الطوارئ لمدة إضافية تبلغ 30 يوما، فإن المرسومين المذكورين حكما أوقفا سريان المدد والآجال.

وبما أن القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن وقف سريان المدد والآجال القانونية، أعطى للجهة ذات العلاقة في مؤسسات الدولة، حق اعلان انتظام العمل ضمن نطاق صلاحية رئيس كل دائرة من الدوائر الرسمية، ولما صدر قرارا عن رئيس المحكمة العليا بتاريخ 16/4/2020 أعلن فيه انتظام العمل بشكل طبيعي لدى هيئات محكمة النقض، بمقتضى الصلاحيات الممنوحة له في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار بقانون سالف الذكر، فإن ميعاد الطعن للجهة الطاعنة يُستأنف العمل به من تاريخ 17/4/2020، مضافا له الفترة الممتدة بين اليوم التالي لصدور الحكم الطعين وحتى تاريخ إعلان حالة الطوارئ في 5/3/2020، أي أن المدة  من تاريخ 27/2/2020 حتى 4/3/2020 بواقع 6 أيام تحتسب من ميعاد الطعن .

وبعطف النظر على تاريخ اعلان انتظام العمل لدى هيئات محكمة النقض، الصادر بتاريخ 16/4/2020 عن رئيس المحكمة العليا، فإنه حكما يُستأنف مدة سريان الطعن من تاريخ 17/4/2020 حتى 21/5/2020 مضافا لها فترة 6 أيام سابقة الوصف.

ولما كان الأمر على النحو الذكور أعلاه، بحيث قُدم الطعن في 8/6/2020، أي بعد المدة القانونية المقررة في حكم المادة 227 من الأصول المدنية والتجارية المحددة بأربعين يوما، مما يغدو الطعن مقدم خارج المدة.

لـــــهذه الاسبـــــاب

نقرر رد الطعن شكلا، تطبيقا لحكم المادة 195 من الأصول المدنية والتجارية، بدلالة المادتين 193/1 و227 من ذات القانون.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/01/2023