السنة
2022
الرقم
175
تاريخ الفصل
23 مايو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

         وعضوية السادة القضاة: عماد مسوده ، عوني البربراوي ، بشار نمر ، عبد الجواد مراعبة

الطــــاعــن :  ن.ز 

                   وكيله المحامي : محمد شديد وآخرون / طولكرم   

المطعون ضده : النيابة العامة        

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 27/2/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 17/2/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 220/2021 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً .

تتلخص أسباب الطعن وحاصلها واحد بتخطئة المحكمة مصدرة القرار فيما توصلت اليه بقرارها الطعين ، كون ان القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 21/6/2020 وكان على الجهة المستأنفة ان تتقدم بإستئنافها على القرار المستأنف بالدعوى الجزائية رقم 93/2019 خلال مدة شهر من اليوم التالي لصدور القرار سنداً لاحكام المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية وان لائحة الاستئناف رقم 236/2020 استئناف جزاء رام الله قدم لمحكمة استئناف رام الله بتاريخ 23/7/2020 وأحيل بعد ذلك الى محكمة استئناف نابلس تحت الرقم 220/2021 استئناف جزاء نابلس أي ان لائحة الاستئناف المعتمدة في ملف هذه الدعوى قد تم توريدها بتاريخ 23/7/2020 أي بعد انقضاء مدة الاستئناف بيومين فيكون هذا الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية فيكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون  تحديداً احكام المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ، وكذلك خالف القرار الطعين المادة 341 إجراءات .

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً و موضوعاً وتصديق القرار الطعين واعتباره باطلاً وتصديق القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بالدعوى الجزائية رقم 93/2019 جزاء بداية قلقيلية بتاريخ 13/4/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

                                     المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان القرار المطعون فيه ليس من ضمن القرارات والاحكام القابلة للطعن بالنقض استقلالاً الواردة في المادتين 346 ، 347 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته.

لـــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها للسير فيها حسب الأصول.

حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/5/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق