المادة رقم 341 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تمديد مدة الاستئناف
إذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة، وطلب المستأنف خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد المدة، يجوز لمحكمة الاستئناف أن تمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة أيام إذا تبين لها وجود سبب مشروع يبرر التأخير.