السنة
2019
الرقم
93
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين منال المصري زاهي البيتاوي 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عدي خليل صافي تعمري /بيت لحم

وكيله المحامي

:

طارق عبيات /بيت لحم

المسـتأنـف عليه 

:

مستشفى العائلة المقدسة بواسطة ممثله القاني

 

وكيله المحامي

:

الفرد روك/بيت لحم





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب الحقوقي رقم 433/2018 بتاريخ 31/1/2019 المتفرع عن الدعوى حقوق رقم 444/2018 والقاضي برد الطلب مع الرسوم والمصاريف

اسباب الاستئناف

1- القرار المستانف غير معلل ويكتنفه الغموض ومتشدد بحق المستانف كما لم يراع توافر صفة الاستعجال وتحقق الضرر ولم يراع ان الكمبيالة كانت فارغة المضمون ولم يتم الاتفاق على الذي وضع فيها كما لم يتم مراعاة ان المستانف قد تقدم بدعوى منع مطالبة كما لم يتم مراعاة ان المستانف قد طالب المستانف عليه بنقل ابنه المولود الى مستشفى الحكومي لوجود تامين صحي ساري المفعول معه الا ان المستانف عليه لم يفعل رغم استمرار المطالبة حتى توفي الطفل .

والتمس بالنتيجة قبول استئنافه شكلا وموضوعا ووقف الدعوى تنفيذ رقم 2041/2018 حتى البت بالدعوى الاساس

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 27/2/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة استئنافه والتمس وكيل المستانف عليه ضم لائحته الجوابية المقدمة منه في ذات الجلسة وكرر ما  ورد فيها حيث التمس في نتيجتها رد الاستئناف موضوعا وكرر ما ورد فيها وترافع وكيل المستانف ملتمسا اعتماد مرافعته لدى قاضي الدرجة الاولى ولائحة استئنافه مرافعة له في هذا الاستئناف كما التمس وكيل المستانف عليه اعتبار مرافعته لدى قاضي الدرجة الاولى وما ورد في لائحته الجوابية على هذا الاستئناف مرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورفعت الجلسة لغايات التدقيق واعطاء القرار .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالعودة لما ورد في سبب الاستئناف على النحو المذكور تجد المحكمة ان قاضي الدرجة الاولى مصدر القرار المستانف كان قد اورد في قراراه وقائع لائحة الطلب وظاهر البينة المقدمة فيه ومن ثم اصدر قراره وفق ظاهر تلك البينة حيث اورد ان المبرز ط/1 قد تضمن صورة عن الدعوى تنفيذ رقم 2041/2018 تنفيذ بيت لحم بكافة مفرداتها التي اتضح له من ظاهرها انه يشتمل على محضر التنفيذ واطرافه هما كل من المستانف والمستانف عليه لغايات تنفيذ كمبيالة بقيمة (72360) شيكل وامر حبس بتاريخ 3/6/2018 حيث ان تاريخ محضر التنفيذ 16/5/2018 كما تضمن ظاهره عرض تسوية من المستانف (المحكوم عليه) بتاريخ 3/6/2018 بقيمة 200 شيكل شهري وكذلك محضر عرض تسوية بتاريخ 7/6/2018 موقع من المحكوم عليه ذاته يعرض بموجبه تسوية بقيمة 500 شيكل شهري كما تضمن محضر موقع من وكيل المستانف عليه (المحكوم له) يلتمس بموجبه استرداد امر حبس بحق المحكوم عليه لوجود مساعي مصالحة جدية بين الطرفين وقد تقرر له ذلك واسترداد امر الحبس المذكور كما تضمن شكوى مقدمة من المحكوم عليه المستانف ضد المستانف عليه مستشفى العائلة المقدسة مقدمة لدى محافظ بيت لحم بداعي وجود خطأ طبي من قبل المستانف عليه بحق ابن المستانف حديث الولادة حيث تقدم بتلك الشكوى بتاريخ 6/6/2018 كما تضمن ظاهره شهادة وفاة مولود وهو  ابن المستانف واسمه محمد عدي خليل تعمري بتاريخ 21/3/2018 وهي مستخرجة بتاريخ 26/11/2018 كما  تضمن استبيان عن طفل متوفي وهو محمد المذكور صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية والتي يتضح من ظاهرها ان الطفل المذكور ولد بتاريخ 16/1/2018 وتوفي بتاريخ 21/3/2018 كما تجد المحكمة من ظاهر بينة المستدعى ضدها وهو المبرز د/1 انه عبارة عن عرض تسوية بالدعوى تنفيذ رقم 2041/2018 المذكور بقيمة 200 شيكل شهريا موقع من المحكوم عليه (المستانف ) عدي المذكور كما نجد من ظاهر افادة المستدعي في هذا الطلب في جلسة 2/12/2018 انه قال (....قمت بالتوقيع على الكمبيالة على بياض ...وقالوا لي هذا احدى مستلزمات الملف الطبي ولو كنت اعرف انها ورقة مالية او مستند لم اوقع ....ولم تم الاستمرار في التنفيذ فانه يلحق بي اشد الضرر ) كما تجد المحكمة ان وقائع لائحة طلبه قد اشتملت عى ان تلك  الكمبيالة كانت على سبيل الضمان والضرر الكبير سيلحق بالمستدعي ومنه الحبس .

ان المحكمة تجد ان قاضي محكمة الدرجة الاولى وفي قراره المستانف قد تطرق ايضا الى ان بحث كل ما سلف ذكره من وقائع من شانه الدخول باصل الحق المتنازع عليه اذ ان بحث كون الكمبيالة هي ضمان وانها وقعت على بياض من عدمه لهو امر وبحق من شانه الدخول في اساس الحق المتنازع عليه وهذا ما ذهب اليه قاضي الدرجة الاولى في قراره الامر الذي يجعل من اركان الطلب المستعجل غير واردة خاصة وان صفة الاستعجال غير متوافرة ايضا في هذا الطلب اذ يتضح ان هذا الطلب المستانف قراره قد ورد للمحكمة بتاريخ 27/11/2018 بينما تم تنفيذ الكمبيالة بتاريخ 16/5/2018 وقدم المستدعي تسوية بتاريخ 3/6/2018 ايضا .

وحيث ان عدم توافر اركان الطلب المستعجل جميعها او بعضها يجعل من ذلك الطلب غير مستجاب ورده هو النتيجة الحتمية هذا ما ذهب اليه قاضي الدرجة الاولى ايضا وحيث ان باقي ما ورد في سبب الاستئناف من وجود ضرر يتمثل بالحبس لا يجدي نفعا ازاء ما سلف ذكره خاصة وان صدور قرار حبس بحقه لا يعد من اسباب وقف الدعوى التنفيذية ولا يعد بمثابة الضرر الذي اراد المستدعي الذهاب اليه حيث ان هذا الضرر هو ضرر شخصي يصيب بدن وشخص المستدعي علما بان الضرر المقصود والمتوخى من اقامة الطب المستعجل هو الضرر الذي يعيب الحق المراد حمايته الحماية الوقتية كما ان تعليل قاضي الدرجة الاولى لقراره المستانف لا لبس فيه ولا غموض ناهيك عن ان ما اورده المستانف في سبب استئنافه بانه قد طالب المستانف عليه (المستشفى) بنقل ابنه الى مستشفى الحكومي الا ان المستشفى لم يفعل حتى وفاة المولود فان هذا القول لا مكان له في هذا الطلب المستعجل ايضا وانما الدعوى الاصلية المتفرع عنها هذا الطلب وعليه وحيث يغدو سبب الاستئناف على النحو المذكور غير وارد ولا يقع ولا ينال من القرار المستانف .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف

 

قرار حضوري صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني حسب الاصول والقانون وافهم في 27/3/2019