السنة
2016
الرقم
826
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــة الحاكـمــة برئاســة النائب الأول لرئيس المحكمة العليا القاضي السيد عماد سليم سعد

وعضويـــــــــة القضـــــــــاة الســـــــــادة: رفيق زهد، أحمد المغني، طلعت الطويل، طالب البزور.

الطـاعـــــــنون: محمود عبد اللطيف عبد الوهاب فريحات بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر أبناء ابنه

                     وليد وهم: عبد الوهاب ونهاية وكفاح وليد محمود عبد اللطيف فريحات ومحود وليد

                    محمود عبد اللطيف فريحات وعاصفة وليد محمود عبد اللطيف فريحات ونعمة فواز عبد  

                    اللطيف فريحات - بصفتهم جميعا ً الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة لتركة المرحوم وليد

                    محمود عبد اللطيف فريحات.

               وكيله المحامي: موسى قدورة وعلاء فريحات / جنين

المطعون ضدها: ثورية مرشد شلاش حمور

               وكيلها المحامي: أحمد سميح / جنين

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 06/06/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/04/2016 في الاستئناف المدني رقم 72/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بإلزام تركة المرحوم وليد محمود عبد اللطيف فريحات بأن تدع للمدعية مبالغ وقدره 3 آلاف دولار أمريكي مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي على أن يلزم ورثته المدعى عليهم بدفع هذا المبلغ للمدعية بحدود ما آل إليهم من التركة وبمقدار حصة كل واحد من التركة وعلى أن لا يتجاوز التزامهم هذا إلى أموالهم.

يستند الطعن لما يلي:-

أن الجهة الطاعنة قامت بطرح هذا الطعن بالنقض أمام محكمة النقض وبيان أوجه المخالفة القانونية والخطأ في تطبيق وتأويل القانون على الوجه التالي: وبالتناوب:-

أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين في تطبيق القانون وتأويله.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 20/06/2016 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 25/04/2016 بينما قدم الطعن بلائحة الطعن للنقض بتاريخ 06/06/2016.

وبذلك فإن الطعن مقدم بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ذلك أن الطعن بالنقض أربعين يوما ً والطعن مقدم في اليوم الثاني والأربعين من تاريخ صدور الحكم الأمر الموجب لعدم قبوله.

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلا ً.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/10/2016

      الكاتـــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

             ن.ر