السنة
2017
الرقم
160
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة 
 

المستدعـــــون:-

1. احمد حسن احمد مطاحن/جنين.

2. احمد فهمي ابراهيم شعبان/جنين.

3. احمد مروان خليل عيوش/جنين.

4. احمد زاهر شريف منى/جنين.

5. احمد باسم احمد ابو علي/جنين.

6. اياد نافع حسن ياسين/جنين.

7. بكر غالب مروح ابو مويس/جنين.

8. بكر محمد احمد العمري/جنين.

9. ناصر احمد عواد عمرو/جنين.

10.  ناصر ناجي عبد الله ابو مويس/جنين.

11.  ناصر لطفي عبد الغني قلالوة/جنين.

12.  نبيل موسى احمد ابو مويس/جنين.

13.  عدنان حلمي يونس بوجيرمي/جنين.

14.  عمر سعيد محمد صوافطة/جنين.

15.  عبد الله يعقوب عطا مواس/جنين.

16.  عمر علي ابراهيم فريحات/جنين.

17.  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن زبيدي/جنين.

18.  عماد توفيق عبد الحفيظ الشلبي/جنين.

19.  علي خالد مهدي عمرو/جنين.

20.  عاصم حكم محمد ابو مويس/جنين.

21.  عمر جميل عمر ابو طالب/جنين.

22.  عبد الباسط ذيب شواهنة/جنين.

23.  علي خالد علي عبد العزيز السعد/جنين.

24.  عرفات محمد قاسم عبد العزيز/جنين.

25.  فايز صالح محمد جرادات/جنين.

26.  عماد حسني علي زكارنة/جنين.  

27.  محمد حكم محمد عرقاوي/جنين.

28.  محمد صالح عبد اللطيف عمري/جنين.

29.  محمد طلال محمد السعدي/جنين.

30.  محمد عرفات انيس فراحتي/جنين.

31.  محمد يوسف ابراهيم صنادعة/جنين.  

32.  محمود حسني حسن حنتولي/جنين.

33.  محمد نافع حسن ياسين/جنين.

34.  محمد حكمت ابو مويس/جنين.

35.  ماهر عمر احمد كايد/جنين.

36.  محمد حسن احمد نجمي/جنين.

37.  منتصر محمد محمود فراج/جنين.

38.  هشام مصطفى ابراهيم نخيلي/جنين.

39.  حكم نمر محمد ابو مويس/جنين.

40.  حكمت محمد نمر مويس/جنين.

41.  سائد زياد خالد ابو جابر/جنين.

42.  جمال علي صادق نجار/جنين.  

43.  طارق محمود محمد عجاوي/جنين.

44.  شوقي حكمت محمد ابو مويس/جنين.

45.  ابراهيم ماجد عبد الهادي ابو الحسن/جنين.

46.  ساهر زكي محمد السعدي/جنين.  

47.  ربيع عبد الوهاب سليمان عروق/جنين.

48.  وجدي نجيب محمود حثناوي/جنين.  

49.  فادي محمد علي ابو احمد/جنين.

                      وكيلهم المحامي فريد محمد هواش/جنين   

 

المستدعى ضدهم:-

1. رئيس بلدية جنين.

2. مجلس بلدي جنين.

3. لجنة التنظيم المحلية في بلدية جنين.

 

الإجراءات

بتاريخ 3/8/2017 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس بلدي جنين ولجنة التنظيم والبناء المحلية في جنين بإعادة هيكلة وصيانة شارع الناصرة في مدينة جنين والذي لم ينشر في الجريدة الرسمية حيث تم الاعلان عنه في مواقع التواصل الاجتماعي حيث صدر بتاريخ 8/7/2017.

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .  

في جلسة 22/8/2017 لم يحضر وكيل المستدعين المتفهم موعد جلسة المحاكمة وتم تأجيل الدعوى الى يوم الثلاثاء 12/9/2017.

في جلسة 12/9/2017 لم يحضر وكيل المستدعين المتبلغ بواسطة المحامي المتدرب في مكتبه واجلت الدعوى الى يوم 9/10/2017.

في جلسة 9/10/2017 لم يحضر وكيل المستدعين المتبلغ بواسطة زميله في المكتب رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام.

 

لهذه الاسباب

لعدم حضور وكيل المستدعين موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 9/10/2017