السنة
2017
الرقم
160
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 المستأنف : حمزه وليد خليل عوض من طولكرم

  وكيله المحامي فراس عقل / طولكرم

المستأنف عليها : ايفا غازي قاسم عطاطره / يعبد

وكيلها المحامي  امجد عطاطرة

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم  بالطلب رقم 211/2016 لمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 249/2016  بتاريخ 15/1/2017   والقاضي  برد الطلب و الانتقال الى رؤية الدعوى

تتلخص اسباب الاستئناف :

1- الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية .

2- اخطأ قاضي الموضوع برد طلب المستأنف كون ان المستأنف ضدها لم تستند دعوها للمسؤولية التقصيرية الامر الذي يخالف بنود لائحة الدعوى .

3- اخطأ قاضي الموضوع برد الطلب المستأنف وعدم تطبيق نص المادة رقم 9 من قانون المخالفات المدنية والتجارية رقم 36 لسنة 1944 .

4- ان مطالبات  المستأنف ضده جاءت نتيجة ضرر قام به المستأنف وان هذا الضرر كان اثناء قيام الرابطة الزوجية الامر الذي يستوجب رد الدعوى حسب نص المادة 9 فقرة 2 من قانون المخالفات المدنية رقم 36/1944.

5- ان قرار قاضي الموضوع في الطلب المستأنف يخالف القانون والاصول ويستجوب الفسخ والالغاء لذا استوجب هذا الاستئناف .

6- ان قرار القاضي برد الطلب المستأنف لعدم  وجود ضرر من اجل تطبيق قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 لا يتفق والقانون  والاصول .

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 26/9/2017   تقرر  محاكمة المستأنف عليها حضوريا ثم تقرر  قبول الاستئناف شكلا  و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  و ترافع ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و ،  وبذلك ختمت اجراءات المحاكمة .

 

المحكمة

 

و بعد التدقيق و المداولة  نجد ان جميع اسباب هذا الاستئناف تدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما انتهت اليه من نتيجة و بمعالجتنا لاسباب هذا الاستئناف مجتمعه و برجوعنا الى ملف الدعوى قبل الدخول بالأساس نجد ان المستأنف تقدم بالطلب الصارد به القرار المستانف و ذلك لغايات رد الدعوى الاساس و ذلك على اساس من القول ان هنالك علاقة زوجية قائمة بين المستانف و المستانف عليها وان المطالبات الوارده بلائحة الدعوى ينطبق عليها قانون المخالفات المدينة وان لا يصح اقامة الدعوى من احد الازواج على الاخر وفق القانون المذكور ،  وباطلاع المحكمة على لائحة الدعوى الاساس نجدها تتمثل بالمطالبة ببدل مبالغ ماليه دفعتها المدعية للمدعى عليه لغايات انشاء بيت الزوجية الذي طردت منه وتم اسكان زوجه جديده فيه بدلا منها  ،  و لما كان ذلك فان المستأنف عليها تكون قد اسست دعواها على اساس قاعدة الكسب او الاثراء بلا سبب  و التي تعتبر مصدرا عاما و مستقلا من مصادر الالتزام وهي تختلف بذلك عن المسؤولية التقصيرية التي تقوم على عن الفعل غير المشروع ، و بالتالي فان طلبات المستأنف عليها الواردة بلائحة الدعوى لا تخضع لاحكام قانون المخالفات المدنية الذي وضع مبدأ عاما للمسؤولية عن الفعل غير المشروع و المخالفات المدنية التي توجب المسؤولية التقصيريه و لا يرد القول  بان المستأنف عليها اسست دعواها  على المسؤولية التقصيريه كونها ذكرت بلائحة الدعوى بانه تم طردها من منزل الزوجية او بسبب الزواج من اخرى اذ بالعوده الى لائحة الدعوى نجدها خالية  من أي مطالبة ببدل ضرر بسبب زواج من اخرى او ببدل ضرر بسبب طردها من بيت الزوجية ، و عليه  لما كانت محكمة اول درجة قد انتهت الى رد طلب المستأنف لعدم انطباق احكام المادة 9 من قانون المخالفات المدنية على دعوى المستأنف عليها فانها بذلك تكون  قد اصابت صحيح القانون الامر الذي يجعل اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف مما يجعلها مستوجبة الرد  

لذلك

فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا  و تاييد الحكم المستأنف مع تضمين  المستأنف الرسوم و المصاريف دون الحكم بأية اتعاب محاماة عن هذه المرحة   .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 26/9/2017.

 

الكابت                                                                 رئيس الهيئة

 

 

 

ر