السنة
2018
الرقم
778
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

  المستأنف: علاء امجد محمود يوسف - قضاء سلفيت

               وكيله المحامي محمد دوريكات  

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضده  : 1- احمد يعقوب احمد يعقوب - قضاء سلفيت 

                                  2- نظمي احمد نظمي يعقوب - قضاء سلفيت 

                                 وكيلهما المحامي محمد التميمي و/ او نضال مناع    

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 696/2012 بتاريخ 30/4/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة

اسباب الاستئناف :

1.  الحكم المستأنف مخالف لنص المادة 68 فقرة أ من قانون المخالفات المدنية ذلك ان مدة التقادم للقاصر تبدا من تاريخ بلوغه سن الرشد

2.  الحكم المستأنف يخالف قرار المحكمة الاصدر بتاريخ 15/1/2014 بالدفع المثار المتعلق بالتقادم وبالتالي لا تملك المحكمة الرجوع عنه

3.  الحكم المستأنف مخالف لقرار النائب العام بتاريخ 15/8/2011 بشان حفظ الدعوى.

4.  الحكم المستأنف  جانبت الصواب ذلك ان والد المصاب هو من اقام الدعوى .

 

الاجراءات

  بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 20/9/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وتم تكرار لائحة الاستئناف من وكيل المستأنف وانكارها من وكيل المستأنف ضدهما وترافع وكيل المستأنف وطلب قبول الاستئناف واصدار الحكم الصحيح ، وترافع وكيل المستأنف ضدهما وطلب رد الاستئناف موضوعا وتم حجز الدعوى لإصدار الحكم . .

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة ان المستأنف قد اقام  دعوى مطالبة بواسطة ولي امره والده بتاريخ 6/8/2012  ضد المستأنف ضدهما بواسطة ولي أمرهما والديهما للمطالبة بتعويضات عن اضرار بدنية بمبلغ (879000) شيكل على سند من القول بان المستأنف  ضدهما وبتاريخ 24/5/2005 رشقا المستأنف حجارة ادت الى اصابته بعينة وتخلف لدية نسبة عجز 30% علما بان المستأنف  مواليد 23/8/1996 والمستأنف ضده الاول مواليد 6/3/1997 والمستأنف ضده الثاني مواليد 17/5/1998 وان المستأنف  بقي قيد العلاج حتى تاريخ 10/11/2009 حيث اصدرت اللجنة الطبية تقريرها الخاص بالمستأنف .

وان والد المستأنف تعطل عن العمل بسبب مرافقته لابنه من تاريخ 24/5/2005 حتى 10/11/2009 وان المستأنف تكبد مصاريف طبية بمبلغ 46764 شيكل ومبلغ 324000 لوالد المستأنف ذلك بدل تعطله عن العمل مدة 54 شهر ×6000 شيكل وانه بحاجة لعملية تركيب عين صناعية بمبلغ 55000 شيكل ومبلغ 500000 شيكل بدل الضرر المعنوي

وجاء في اللائحة الجوابية بان المستأنف ضدهما لا علاقة لهما بالموضوع ولم يقوما بضرب المستأنف وانهما غير مسؤولان عن التعويض وان الهدف من الدعوى هو الاثراء بلا سبب

وبعد سماع البينة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى.

لم يرتضى المستأنف بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث انه مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع وعودة على اسباب الاستئناف وعن السبب الاول وحاصلة النعي على الحكم المستأنف  بالخطأ في مخالف نص المادة 68 فقرة أ من قانون المخالفات المدنية والتجارية فان المحكمة وبعد الاطلاع على الحكم المستأنف  وقانون المخالفات المدنية  رقم 36 لسنة 1944 والمادة 68 منه تجد ان المشرع وبخصوص القصر ( الاحداث ) قد نص ان مدة الستين تبدا عند بلوغ المدعي الثامنة عشر من عمره وحيث ان المدعي وكما هو واضح من البينات في الدعوى من مواليد23/8/1996 والحادث حصل بتاريخ 24/5/2005 وان اقامة الدعوى كان بتاريخ 6/8/2012  علما بان توقف الضرر وفقا للتقرير الطبي كان بتاريخ 10/11/2009 فان توقف الضرر كان عندما بلغ المدعي ثلاث عشر عاما وشهرين وسبعة عشر يوما ، وعند إقامة الدعوى كان ستة عشر سنة وينقصها سبعة عشر يوما أي انه حتى بتاريخ اقامة الدعوى لم يكن قد بلغ سن الرشد القانوني وان من حقه اقامة الدعوى خلال سنتين من تاريخ بلوغه سن الرشد القانوني وهو ثماني عشره سنة ، الامر الذي يفيد ان ما توصلت له محكمة الموضوع في رد الدعوى لا يتفق واحكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف  وتقرر المحكمة قبوله .

ودونما بحث لباقي اسباب الاستئناف والتي تدور في ذات الفلك وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تبحث موضوع الدعوى تقرر المحكمة :-

لــــــــــــذلك

وسندا لما ذكر وعملا بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ان الاستئناف يرد على الحكم المستأنف  تقرر المحكمة قبوله والغاء الحكم المستأنف  واعادة ملف الدعوى للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف  لبحث موضوع الدعوى ومن ثم اصدار الحكم بالموضوع وفقا للقانون والاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 11/12/2018