السنة
2018
الرقم
1362
تاريخ الفصل
19 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف:  عمار عدنان حسن بكر بصفته ولي أمر القاصر ( ألين ) / سلفيت

              وكيله المحامي عامر صالح / سلفيت

 

 

المســـــــتأنف ضده: عبود باسم ياسين نمر / سلفيت

                           وكيله المحامي بهاء ناجي / سلفيت

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 352/2018  بتاريخ 25/10/2018 والقاضي بعدم قبول الدعوى لعلة التقادم خلافا ً لأحكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية.

 

ويستند الاستئناف في أسبابه إلى: -

1-   القرار مخالف للقانون والأصول.

2- القرار حري بالفسخ حيث أخطأت المحكمة في تطبيق نص المادة 68 من قانون المخالفات ذلك أن الحكم اكتسب الدرجة القطعية في 05/09/2016.

3- القرار غير معلل تعليلا ً سليما ً.

4- الدعوى أقيمت وفق الأصول وضمن المدة القانونية.

 

 

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف والسير بالدعوى حسب الأصول.

 

وتقدم المستأنف ضده بلائحة جوابية أبدى فيها موافقة القرار المستأنف للقانون والأصول وطلب رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 10/01/2019 قبول الاستئناف شكلا ً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية ومن ثم ترافع الوكيلان تباعاً.

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بان المدعي بها وبصفته ولي أمر ابنته القاصر اقام الدعوى ضد المدعى عليه لمطالبته بتعويضات ( ادعاء مدني ) ناتجة عما لحق به وابنته من أضرار جراء ارتكابه هذا الفعل بحكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة  وبنتيجة ما دفع به وكيل  المدعى عليه قررت المحكمة عدم قبول الدعوى لعلة التقادم كونها أقيمت بعد مضي سنتين على ارتكاب الفعل وفق أحكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية ولما لم يرتض المدعي بهذا الحكم طعن به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

 

وبالعودة الى أسباب الاستئناف والتي نعت في مجملها على الحكم الطعين مخالفته لأحكام القانون والأصول والخطأ في النتيجة التي توصلت إليها المحكمة.

 

وفي ذلك نشير ابتداء إلى أن للأحكام الفاصلة شكلا ً رسمه القانون بنصوص آمره لا يجوز للمحكمة تجاوزها تحت طائلة البطلان وفق ما أوجبت المواد 172 و 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وهو الامر الذي لم تراعيه الهيئة مصدرة القرار المستأنف ولم تلتفت الى أن عدم مراعاة شكل الحكم وفق ما أوجب القانون من شأنه أنه يصيب الحكم بالسقم ما يؤدي لبطلانه.

 

اما من حيث الموضوع ولما كان التعويض المطالب به ناتج عن الفعل الضار الذي ثبت ارتكاب المدعى عليه ( المستأنف ضده ) له بحكم قطعي ولما كان أساس هذه المطالبة يستند الى قانون المخالفات المدنية وحيث كانت المحكمة وبناء على ما دفع به وكيل المدعى عليه قد ذهبت الى أن هذه الدعوى تقادمت وفق أحكام المادة 68 من القانون المذكور لكونها أقيمت بعد مضي عامين على وقوع الفعل.

وبالعودة الى نص المادة 68 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 نجد بانها تنص على ( أ،ب،ج،د......... ويشترط وفي ذلك ما يلي ( اذا كان المدعي حين نشوء سبب الدعوى لأول مرة دون الثامنة عشرة من عمره أو مختل القوى العقلية او اذا لم يكن المدعى عليه في فلسطين لا تبدأ مدة السنتين في أية حالة من هذه الحالات الا عند بلوغ المدعي الثامنة عشرة أو استعادته قواه العقلية.....الخ).

 

ومن هذا يتضح بأن تقادم دعوى المخالفة المدنية بالنسبة للقاصر يبداً حسابها ابتداء من تاريخ بلوغه سن 18 سنة ، وبمفهوم الموافقة فإن له الحق في اقامتها قبل ذلك ( بواسطة وليه ) في أي وقت يشاء طالما أنه لم يبلغ سن الثامنة عشرة وحيث أن الطفلة المعتدى عليها كانت تبلغ بتاريخ وقوع الفعل الضار خمسة سنوات وكان ذلك في العام 2013 ما يعني أنها لا زالت وحتى هذه اللحظة قاصر فإن حقها في اقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض على الفعل الضار الذي وقع عليها يبقى قائما ً الى ما بعد بلوغها سن الثامنة عشرة بعامين.

ولما كانت الدعوى مقامة من قبل ولي أمر القاصر بصفته ولي أمر وليس بصفته الشخصية فإن الدعوى والحالة هذه تكون مقامة ضمن المدة القانونية وتكون محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب فيما ذهبت اليه ويكون بذلك حكمها حريّ بالالغاء لمخالفته احكام القانون والأصول.

 

 

لــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه وعملا ً باحكام المادة 223 من قانون الأصول قبول الاستئناف موضوعا ً والغاء القرار المستأنف وإعادة الاوراق لمحكمة الموضوع للمثابرة والسير بالدعوى حسب الأصول على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 19/03/2019