المادة رقم 9 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الزوج والزوجة
(1) لا تصح إقامة الدعوى من أحد الزوجين على الآخر، أو من شخص يمثل تركة أحدهما، على الفريق الآخر، لمخالفة مدنية وقعت قبل الزواج، أو خلال قيام الزوجية بينهما.
(2) لا يتحمل الزوج تبعة مخالفة مدنية أتاها زوجه في أي وقت من الأوقات، إلا ضمن أحكام المادة 10 أو 11 أو 12 من هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية