السنة
2016
الرقم
1350
تاريخ الفصل
4 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطــــــــاعـــــــن :  أحمد محمد أحمد الصدر / طولكرم

                          وكيله المحامي: فادي السليم

المطعــــون عليهم : 1- عبد الكريم محمد صالح أبوهولة

                          2- صبحية محمد صالح ابوهولة

                          3- صلاح محمد صالح أبوهولة

                          4- اسماء محمد صالح أبوهولة

                          5- خيرية محمد صالح أبوهولة

وجميعهم من ذنابه، بصفتهم الشخصية، وبصفتهم من وبالاضافة لورثة وتركة المرحوم والدهم محمد صالح ابوهولة.

                         وكيلهم المحامي: فراس أبو عقل / طولكرم

الاجـــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/11/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم، بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/11/2015، في الاستئناف المدني رقم 74/2011، القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستانف، وتضمين المستأنف، "الطاعن" الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي:

1- الحكم المطعون فيه وقع باطلاً. ذلك أن رئيس الهيئة مصدره الحكم المطعون فيه القاضي السيد رائد العبوة كان قد نظر القضية لدى محكمة الدرجة الاولى " محكمة الصلح" خلافاً لما قضت به احكام الماده 141/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وكذلك هناك قضاة آخرون نظروا الدعوى صلحاً وكذلك استئنافاً.

2- لم تعالج المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ما تم اثارته من دفوع حول واقعه عدم قانونية الاخطار، وعدم صحة وكاله المحامي فريد عقل وكيل المطعون عليهم، اذ ان الاخطار موجه من احد المالكين الذي لا يملك اكثر من 51% من العقار وهو الطاعن الاول " عبد الكريم"، وبالتالي فإن اقامة الدعوى سابقة لاوانها، وان اقيمت من قبل كافة المالكين " المدعين".

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون عليهم حسب الاصول، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحـــــــــــكمة

بالتدقيق والمداوله، وقبل الولوج لمعالجة قبول الطعن شكلاً لجهة تقديمه في الميعاد المقرر قانوناً، وحيث أثار الطاعن دفعاً في سبب الطعن الاول تفيد أن الحكم المطعون فيه وقع باطلاً، وينحدر لدرجة الانعدام معللاً ذلك بأن رئيس الهيئة الحاكمة التي أصدرت الحكم القاضي السيد رائد العبوة كان قد نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الاولى " صلح طولكرم"، واشار الى الجلسات التي سار فيها قاضياً، بما يجعله غير صالح لنظر الدعوى استئنافاً وفق مؤدي حكم الماده 141/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وبالعودة لمحاضر جلسات المحاكمه امام محكمة الدرجة الاولى " محكمة صلح طولكرم" نجد أن رئيس الهيئة الحاكمه مصدره الحكم -  محل الطعن الماثل - القاضي رائد العبوة قد نظر الدعوى في ثلاث جلسات وهي (8/5/2007، و28/5/2007، و30/6/2007)، كما نجد ان دور القاضي المذكور قد اقتصر دوره في هذه الجلسات على مجرد ادارة سير الدعوى، التي جاءت من قبيل اعاده تبليغ الخصوم والامهال لتقديم البينة دون ان يتخذ فيها اجراءات أو قرارات من شانها أن تشكل رأياً له في الدعوى لجهة موضوعها، أو الحسم في البينه المقدمه فيها، الذي يمتنع معه عليه نظرها امام المحكمة الاعلى درجة، وبالتالي لا محل لتطبيق نص الماده 141/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريه على هذا الذي أثاره الطاعن في هذا السبب، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.

وبالعودة لمعالجه الشكل، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بحضور وكيلي الطرفين بتاريخ 29/11/2015، في حين تقدم الطاعن بالطعن الماثل بتاريخ 24/11/2016، أي بعد ما يقارب السنة، فإن الطعن يغدو مقدماً خارج المده القانونية المقرره للطعن بالنقض وفق صريح نص الماده 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مما يتعين معه رد الطعن شكلاً، تطبيقاً لحكم الماده 195 من ذات القانون.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً، والغاء كافة القرارات الصادرة عن محكمتنا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/3/2018