السنة
2020
الرقم
59
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

“الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة

بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية السادة القضاة محمد مسلم وهدى مرعي 

الطاعن : بسام يوسف احمد النمورة 

وكيله المحامي : حمزة ابو صالح 

المطعون ضده  : شركة كهرباء الجنوب  

وكيله المحامي : محمد يوسف ربعي 

الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/1/2020 بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 418/2017 الصادر بتاريخ 3/12/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستانف .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على ان الدعوى واجبة الرد لتقديمها ممن لا يملك الحق بتقديمها وان لائحة الدعوى الاساس التي قدمت من قبل المحامي محمد يوسف ربعي بموجب المبرز س/3 هي وكالة خاصة بفرع دورا علماً ان المطعون ضده تابع لفرع كهرباء الظاهرية وبالتالي اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان الوكالة العامة المبرز س/2 والتي تحمل الرقم 272/2014 المنضمة بتاريخ 23/12/2014 هي وكالة صحيحة ويملك المحامي حق اقامة الدعوى .

وطلب بالنتيجة قبول الدعوى شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ الحكم الطعين .

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولما كان من الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 3/12/2019 فيما تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/1/2020 فانه وعلى ما انبأت المادة 227 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت الى ان ميعاد الطعن بطريق النقض 40 يوماً فان الطعن الماثل يغدو مقدماً في اليوم 41 خارج المدة القانونية الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه مستوجباً الرد شكلاً عملاً باحكام المادة 195 من القانون سالف الاشارة .

لــــــهذه الاسباب

نقرر رد الطعن شكلاً 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/2/2021

الكاتـــــــــب                                                                                         الرئيس                                                        

أ .ت