السنة
2016
الرقم
900
تاريخ الفصل
23 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمـــة النقــــض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، د.نصار منصور، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين.

 

الطعـــــــــن الأول رقم 900/2016

الطــــــاعــــــنة : شركة مطاعم ديجافو م.ح.م بواسطة المفوضين بالتوقيع عنها جمال ميخائيل انطون هلال ومحمد يوسف ابو ملش ورنا عبد الله عوده مجتمعين/ بيت جالا .

وكيلها المحامي محمد ردايده / بيت لحم .

المطعـون عليه :  جورج سمير (بشارة) حنا حنانيا / بيت لحم .

 

الطعــــــن الثــاني رقم 1113/2016

الطـــاعـــــــــن   : جورج سمير (بشارة) حنا حنانيا / بيت لحم .

 

المطعــون عليها : شركة مطاعم ديجافو م.ح.م بواسطة المفوضين بالتوقيع عنها جمال ميخائيل انطون هلال ومحمد يوسف ابو ملش ورنا عبد الله عوده مجتمعين/ بيت جالا .

 

 

 

 

الاجــــــــــــراءات

 

هذان طعنان الاول رقم 900/2016 مقدم بتاريخ 16/06/2016 والثاني رقم 1113/2016 مقدم بتاريخ 11/08/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/05/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل الحكم المستانف ليصبح المبلغ المحكوم فيه (16500) شيقل مع الرسوم والمصاريف و(100) دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن الاول بما يلي :

1.  أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في وزن البينة والعملية الحسابية واحتساب مستحقات المطعون عليه ، حيث ثبت من خلال المبرزات (س/1) و(س/2) و(س/1 مكرر) وشهادة الشهود ما يلي :

أ‌.   ان فترة عمل المطعون عليه بدأت بتاريخ 01/01/2013 وحتى تاريخ تبلغه بوقف التعامل معه في 02/12/2013 وليس كما ذهبت اليه المحكمة انه استمر بالعمل حتى تاريخ 31/12/2013 .

ب‌. ان مجموع المبالغ التي يستحقها المطعون عليه عن فترة عمله بتمثيل الطاعنة هي (2500 شيقل ×11 شهر ) = 27500 شيقل ، وليس كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف مبلغ (30000) شيقل .

ت‌. ان قيمة المبالغ المقبوضة من الطعون عليه وفقا للمبرز (س/1) مكرر محضر اجتماع وشهادات شهود هي (12500) شيقل بموجب المبرز (س/1) ومبلغ (2300) دولار ومبلغ (5650) شيقل وفقا للمبرز (س/2) ومبلغ (6000) شيقل بموجب المبرز (س/1 مكرر) وبذلك يكون المطعون عليه قد قبض كامل مستحقاته طبقا للفقرة (ب) وبالتالي تكون المحكمة قد أخطأت بعدم رد دعوى المدعي .

2.  أخطأت المحكمة بالحكم بمبلغ (100) دينار اتعاب محاماة لصالح المطعون عليه لعدم وجود محام يمثل المطعون عليه .

والتمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه ،والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

من جهته تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن والحكم حسبما جاء في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتتلخص اسباب الطعن الثاني بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون تطبيقا وتأويلا وتعليلا وفي النتيجة التي خلص اليها ، حيث جاء ضد وزن البينة .

2.  أخطأت المحكمة بالسماح للمدعى عليها بتقديم بينة استئنافية ، حيث كان بامكانها تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى ، كما أخطأت بالسماح لها بتقديم بينة شفوية .

3.  ينكر الطاعن وجود اقرار من قبله بقبض مبلغ (1500) شيقل المشار اليه بالمبرز (س/1) حيث ان الاقرار غير صحيح .

4.  أخطأت المحكمة في اعتبار تاريخ انتهاء عمل المدعي (الطاعن) 31/12/2013 حيث استمر الطاعن بتنفيذ الاتفاقية والعمل بموجبها بعد ذلك التاريخ .

5.  أخطأت المحكمة بالافتراض ان المبالغ المتبقية هي (16500) شيقل حيث ان ذلك يخالف البينة ، ولا سند قانوني له .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعا ، والحكم حسبما جاء في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون عليها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها بالذات .

 

 

 

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن رقم 900/2016 في الميعاد القانوني مستوفيا ً شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلا ً .

أما بخصوص الطعن الثاني رقم 1113/2016 نجد بأنه مقدم بتاريخ 11/08/2016 فيما صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 25/05/2016 مما يتعين معه رد الطعن شكلا ً لوروده بعد مضي الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 227 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي نصت " يكون ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوما ً " .

أما من حيث الموضوع فان ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعي (المطعون عليه) كان قد أقام في مواجهة الطاعنة الدعوى المدنية رقم 453/2015 لدى محكمة ضلح بيت لحم لمطالبتها باتعاب محاماة واستشارات قانونية بقيمة (50000) شيقل وذلك على سند مما جاء في لائحة الدعوى من انه يعمل محامي مزاول وابرم اتفاقية اتعاب محاماة مع المدعى عليها (الطاعنة) على ان تسري بتاريخ 01/01/2013 وتنتهي بتاريخ 31/12/2013 ، وان تجدد الاتفاقية لمدة او لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الفريقين الآخر رغبته بعدم تجديدها قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهاء الاتفاقية ، وعلى ان تكون اتعاب المحاماة مبلغ (2500) شيقل شهريا ، أي ما يعادل (30000) شيقل سنويا ، وانه طالب المدعى عليها باتعابه عن الفترة من تاريخ 01/01/2013 ولغاية تاريخ 30/08/2014 البالغة (50000) إلا أنها لم تدفع ورفضت السداد لأي جزء منها .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبنتيجة المحاكمة بعد سماع البينات والمرافعات اصدرت بتاريخ 17/06/2015 حكمها الفاصل في الدعوى القاضي بالحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (50000) شيقل للمدعي مع الزامها بالرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب محاماة .

لم ترتض المدعى عليها بالحكم فطعنت فيه في الاستئناف المدني رقم 86/2015 لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية التي وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها النهائي المطعون فيه للاسباب المشار اليها آنفاً .

وعن اسباب الطعن الاول رقم 900/2016

وفيما يتصل بالسبب الاول ، وحاصله تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في وزن البينة والعملية الحسابية واحتساب مستحقات المطعون عليه على خلاف ما هو ثابت من المبرزات (س/1 + س/2 + س/1مكرر) وشهادة الشهود التي اثبتت المبالغ التي قبضها المطعون عليه ، وتاريخ انتهاء عمله في 02/12/2013 وفقا ً لما هو مفصل في الفقرات (أ+ب+ت) من هذا السبب.

وفي ذلك نجد أن ما نعاه الطاعن في هذاالسبب بكافة فقراته لا يعدو عن كونه جدلا ً في الموضوع ، يخرج بحثه عن تخوم اختصاص محكمة النقض ، باعتباره ان وزن البينة وتقدير قيمتها هو من اطلاقات محكمة الموضوع ، دون معقب عليها في ذلك طالما كان ما خصلت اليه مستساغا ً وله اصله الثابت في الاوراق ، ويكفي لحمل قضائها عليه .

ولما كان قد ثبت لمكمة البداية بصفتها الاستئنافية من خلال المبرز س/1 وهو اقرار يتضمن قبض المدعي لمبلغ (1500) شيقل ، وان البينة اكدت استحقاق المدعي للاتعاب عن مدة سنة من تاريخ 01/01/2013 وحتى 31/12/2013 ، وبما انه قد ثبت ايضا لمحكمة الاستئناف من خلال شهادة الشاهد جمال ميخائيل هلال انه قد تم التخالص مع المدعي على مبلغ ستة آلاف شيقل ، وانه قد ثبت لها ايضا من خلال المبرز (س/1) ان المستحق للمدعي عن الاشهر الستة الاولى هو مبلغ (1500) شيقل وعن الاشهر الستة الثانية (15000) شيقل وان اجمالي ما يستحق له هو مبلغ (16500) شيقل .

 

 

 

ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة من خلال البينات المشار اليها اعلاه يقوم على الاستخلاص السائغ والسليم ، وله اصله الثابت في الاوراق ومن شانه ان يؤدي الى النتيجة التي خلصت اليها بما يكفي لحمل قضائها عليه ، فان هذا السبب من اسباب الطعن يغدو في غير محله.

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالحكم للمدعي بمبلغ (100) دينار اتعاب محاماة رغم عدم وجود محامي يمثله.

وفي ذلك نجد ان المدعي ( المطعون عليه) وطبقا لما هو ثابت من لائحة الدعوى والبينات المقدمة من طرفيها انه يعمل محاميا ً مزاولا ً وقد وقع اتفاقية اتعاب محاماة مع المدعى عليها (الطاعنة) بموجب المبرز (م/1) ، ولما كان المدعي هو من باشر دعواه ومثل فيها نفسه باعتباره محاميا ً مزاولا ً ، ولم يقم بتوكيل محام عنه ، ولم يتكبد أتعاب محاماة ، فان الحكم له ببدل اتعاب محاماة يغدو على غير سند صحيح من القانون ، مما يجعل الحكم المطعون فيه من هذا الجانب مستوجبا ً النقض .

 

لهـــــــذه الأسبـــــاب

 

تقرر المحكمة قبول الطعن الأول رقم 900/2016 موضوعا ً لورود السبب الثاني من اسباب الطعن ونقض الحكم المطعون فيه في حدود هذا السبب ، وذلك بالغاء الحكم باتعاب المحاماة ، كما وتقرر رد الطعن الثاني رقم 1113/2016 شكلا ً  .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  23/03/2017.