السنة
2016
الرقم
421
تاريخ الفصل
14 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: ايمان ناصر الدين ،عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعــــــــن :  موسى عبد ربه احمد شعابين(ابو عليان) -يطا/الخليل

                    وكيله المحامي: حسن ابو عيد/الخليل

المطعون عليهما : 1- ابراهيم عبد ربه احمد ابو عليان/يطا

                          وكيله المحامي: فوزي مسودي/الخليل

                        2-  عبدالله عبد ربه احمد ابو عليان/يطا

                          وكيله المحامي : محمد شلالدة

الإجــــــــــــــراءات

تقدم  الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 23/3/2016  ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 10/2/2016 في الاستئناف المدني رقم 667/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة لوكيل المستأنف عليه الاول.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول تطبيقاً وتأويلاً في الاجراءات تطبيق القانون على الوقائع.

2- الحكم المطعون فيه مجحف بحق الطاعن وحرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع رغم ان ما قدمه الطاعن من بينات تصلح لإلغاء الحكم المستأنف.

3- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون نصاً وروحاً وتطبيقاً على مسألة المدد القانونية دون ان يتطرق الى تاريخ استلام قرار المحكم موضوع الدعوى من قبل الطاعن كما ان الكثير من اوراق الدعوى غير موقعة ولا تحمل التواقيع المقررة قانوناً , ولم يتم الاعلان عن تغير الهيئات حسبما يشترطه القانون في الضبط .

4- الحكم المطعون فيه مخالف لقرارات محكمة النقض , حيث لا يجوز اصدار الحكم في وضع ينهي الدعوى نهائياً قبل انتهاء سماع البينة .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن حسبما جاء في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة و/او اعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف.

لم يتقدم المطعون عليهما بلائحة جوابية حسب الأصول

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الحكم المطعون فيه قد صدر بحضور المستأنف(الطاعن) بتاريخ 10/2/2016 فيما قدم هذا الطعن بتاريخ 23/3/2016 مما يجعل الطعن مقدماً خارج المدة القانونية البالغة اربعون يوماً المنصوص عليها في المادة (227)  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

 

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/04/2016