السنة
2021
الرقم
420
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القاضيين السيدين : د. رشا حماد و كمال جبر

الطـــاعنان : 1. اديب محمد عبد الكريم عوض

                 2. زهوة فوزي رامز عثمان

بصفتهم مالكي العقار والمتصرفين فيه

وكلاؤهم المحامون بشار حامد وعامر حامد وحسام شحرور

المطعون ضدها :

  1. عهود رايق نعيم طنبوز - طولكرم - الحارة الشرقية
  2. ربى رايق نعيم طنبوز
  3. لما رايق نعيم طنبوز
  4. هبة رايق نعيم طنبوز
  5. نعيم رايق نعيم طنبوز
  6. اخلاص محمد يوسف طنبوز
  7. خلود رايق نعيم طنبوز
  8. امال رايق نعيم طنبوز

بصفتهم من ورثة المرحوم رايق نعيم طنبوز

وكيلهم المحامي فراس ابو عقل - طولكرم

الاجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعنين هذا بتاريخ 29/7/2021 لغايات الطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 136/2020 تاريخ 15/6/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبصرف النظر عن اسباب الطعن ولما جاءت احكام م /227 من اصول المحاكمات المدنية في تحديد مدة الطعن بالنقض اربعون يوماً ، وحيث صدر الحكم الطعين بتاريخ 15/06/2021 بحضور وكيل المستانفين ( الطاعنين بهذا الطعن ) ما مؤداه انقضاء مدة الطعن بالنقض بحقهما بتاريخ 26/07/2021 ولما قدم الطعن بتاريخ 29/07/2021 وفق ما هو بين من لائحته فانه يغدو مقدماً خارج المدة القانونية ما يوجب رده شكلاً .

الحكــــــــــــــم

 نقرر رد الطعن شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/02/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      ا.ت