دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القاضيين السيدين : د. رشا حماد و كمال جبر
الطـــاعنان : 1. اديب محمد عبد الكريم عوض
2. زهوة فوزي رامز عثمان
بصفتهم مالكي العقار والمتصرفين فيه
وكلاؤهم المحامون بشار حامد وعامر حامد وحسام شحرور
المطعون ضدها :
بصفتهم من ورثة المرحوم رايق نعيم طنبوز
وكيلهم المحامي فراس ابو عقل - طولكرم
الاجـــــــــــــراءات
تقدم الطاعنين هذا بتاريخ 29/7/2021 لغايات الطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 136/2020 تاريخ 15/6/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .
المحكمــــــــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة ، وبصرف النظر عن اسباب الطعن ولما جاءت احكام م /227 من اصول المحاكمات المدنية في تحديد مدة الطعن بالنقض اربعون يوماً ، وحيث صدر الحكم الطعين بتاريخ 15/06/2021 بحضور وكيل المستانفين ( الطاعنين بهذا الطعن ) ما مؤداه انقضاء مدة الطعن بالنقض بحقهما بتاريخ 26/07/2021 ولما قدم الطعن بتاريخ 29/07/2021 وفق ما هو بين من لائحته فانه يغدو مقدماً خارج المدة القانونية ما يوجب رده شكلاً .
الحكــــــــــــــم
نقرر رد الطعن شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/02/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ا.ت