السنة
2016
الرقم
1470
تاريخ الفصل
25 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــد محمد سامح الدويك 

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: محمد العمر، عبد الغني العويوي، طالب البزور، بسام حجاوي.

 

الطــاعـــــــــنة: خالد عبد الخالق محمود يحيى/من عزون/قلقيلية.

            وكيلاه المحاميان سهيل عواد و/او وجدي قواريق/قلقيلية. 

المطعون ضــده: محمد رضوان محمود عامر/قلقيلية. 

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 30/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 63/2016 بتاريخ 20/10/2016 المتضمن الغاء الحكم المستأنف والحكم بمنع المدعى عليه (المستأنف ضده) من مطالبة المدعي (المستأنف) بالسند التنفيذي موضوع الدعوى التنفيذية رقم 448/2012 والبالغ 21400 شيكل وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومئة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:

1.  الحكم المطعون فيه جانب جادة الصواب وصدر بما يخالف القانون والاصول حيث ان المحكمة لم تعلل القرار المطعون فيه.

2.  الحكم المطعون فيه لا يستند الى اسباب قانونية.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن في 21/12/2016.

 

المحكمـــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم محل الطعن الماثل صدر بتاريخ 20/10/2016 في مواجهة (حضور) الجهة الطاعنة.

ولما كانت مدة الطعن بالاحكام بالنقض اربعين يوماً اعتبار من اليوم التالي لصدور الحكم المطعون فيه طبقاً لاحكام المادة 227 ودلالة المادة 193/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته.

وحيث الثابت ان الطعن الماثل جرى تقديمه بتاريخ 30/11/2016 يوم الاربعاء وفي اليوم الحادي والاربعين من بداية الميعاد القانوني الامر الذي يقتضي معه رد الطعن شكلاً.

وعليه تقرر محكمة النقض عملاً بالمادة 195 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المصدر رد الطعن الماثل شكلاً.

نف

حكما صدر تدقيقاً في 25/1/2017