السنة
2016
الرقم
1122
تاريخ الفصل
8 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيـــد عبــد الله غـــــزلان

وعضويـــة القضــاة الســادة : إيمان ناصر الدين ،عدنان الشعيبي ، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور.

 

الطــاعـــــــنات : 1- فريدة مدبولي محمد المسالمة / بيت لحم

                       2- سهيلة محمود اسماعيل المسالمة / بيت لحم

                       3- ميسر عبد خليل المسالمة / بيت لحم    

               وكيلهن : المحامي محمد طنينة / الخليل 

المطعون ضده : شركة البنك العقاري المصري العربي / بيت لحم

               وكيلها : المحامي محمد احميدان / بيت لحم

  الإجـــــــــراءات

تقدمت الطاعنات بهذا الطعن بتاريخ 08/08/2016 لنقض الحكم الصادرعن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/06/2016 في الاستئناف المدني 64/2016 القاضي بعدم قبول الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية معيباً إذ تم إصداره دون حضور الطاعنات وعدم تبلغهن ، وقد طلبن بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الحكم المطعون فيه متفقاً وصحيح القانون وأن الطعن كيدي .

المحكمــــــــــــــة

 بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه - على النحو الذي صيغ به - وما سبقه من إجراءات فقد جاء على نحو لا يتفق ومنهج بناء الأحكام كما أنه صدر في ظل غياب الطاعنات ودون تبلغهن وهو ما سجلته المحكمة بقولها لم يحضر وكيل المستأنفات الأستاذ محمد طنينه ولم يتبلغ ، إذ على المحكمة وهي في سبيل اتصالها بالطعن الاستئنافي لتقول كلمتها فيه أن تعمل على تبليغ الخصوم ، وأن لا تسير في الدعوى في غفلة منهم حتى ولو كان الحكم المطعون فيه استئنافاً لا يشكل حكماً نهائياً ولا يقبل الطعن بالاستئناف استقلالاً.

من أمثلة الأحكام الباطلة السير في الدعوى دون تبلغ الخصم المستأنف عليه ، أو بطلان تبليغه لأي سبب رتب عليه المشرع بطلان التبليغ .

لذا ولما كان الأمر كذلك ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام المادتين 65 و 216 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كما خالف حكم المادتين 174 ، 175 من ذات القانون المتعلق بمشتملات الحكم القضائي ، فإنه والحالة هذه يغدو معتلاً مستوجباً النقض ، منوهين الى أن سرعة الفصل في الدعاوى ، ووضع حد لإطالة أمد التقاضي وتسويف الخصوم ومماطلتهم لا تعني التخلي عن اتباع الاجراءات التي رسمها الشارع والتي تسبق صدور الحكم .

لـــــــهذه الأسبــــــاب

                تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/10/2016