السنة
2016
الرقم
660
تاريخ الفصل
4 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــــاة الســـــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــن: أيوب محمد نزيه فؤاد عفوري / نابلس

            وكيله المحامي: عبد الرحمن رشيد جابي / نابلس

المطعون ضده: زياد ناجي أحمد العرندي / نابلس

            وكيلاه المحاميان: سيبويه عنبتاوي وكفى شقو

الإجـــــــــــراءات

قُدِّم هذا الطعن بتاريخ 04/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 169/2014 الصادر بتاريخ 16/02/2016 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن على النحو الآتي:-

1) أخطأت المحكمة بتصديق الحكم المستأنف مخالف لنص المادة (52/7) من قانون الأصول المدنية والتجارية التي تشترط لصحة الدعوى أن تتضمن اللائحة الأمور الواقعية التي نشأت عنها وأسبابها.

2) أخطأت المحكمة في تعليلها للبندين الخامس والسادس من لائحة الاستئناف حيث أن الطاعن (المستأنف) قد طعن في صحة تبليغه الإخطار العدلي والذي تبلغه الطاعن بتاريخ 03/04/2016، ذلك أن الشرح الوارد على مذكرة التبليغ جاء مخالفاً لنص المادة (13) من قانون الأصول المدنية.

3) أخطأت المحكمة بعدم إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الصلح طالما تمسك الطاعن بالبندين الخامس والسادس من لائحة الاستئناف وبطلباته الأخيرة، وأن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

بتاريخ 04/05/2016 تقدم الطاعن بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه سجل تحت الرقم 154/2016.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، فإن وقائع الدعوى تفيد أن الطاعن (المستأنف) كان قد تقدم بالاستئناف المدني رقم 169/2014 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية للطعن في الحكم الصادر عن محكمة صلح نابلس في الدعوى رقم 922/2013 الصادر بتاريخ 30/04/2014.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/02/2016 بحضور وكيل المستأنف (الطاعن)، وحيث أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره، إذا تقدم المحكوم عليه بلائحة جوابية أو حضر إحدى جلسات المحاكمة سنداً لأحكام المادة (193) من قانون الأصول المدنية والتجارية.

ولما كانت أوراق ومحاضر جلسات الدعوى تفيد أن وكيل المدعى عليه (المستأنف) حضر جميع جلسات المحاكمة دون أن يكون هناك انقطاع قانوني في تسلسل الجلسات بما فيها جلسة النطق بالحكم، فإن ميعاد الطعن بالحكم الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يبدأ والحالة هذه من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ولما كان الطعن الماثل مقدماً بتاريخ 04/05/2016 أي بعد مدة (77) يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

ولما كان ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم عملاً بالمادة (227) من قانون الأصول المدنية والتجارية، وعليه يغدو الطعن والحالة هذه مقدماً خارج المدة القانونية المضروبة في المادة سالفة الذكر مما يستوجب رد الطعن طبقاً للمادة 195 من ذات القانون.

 لهــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً وكذلك إلغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 154/2016 المتفرع عن هذا الطعن في ضوء ما توصلت إليه المحكمة.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/03/2018

  الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

 

        ن.ر