السنة
2016
الرقم
1295
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                  دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

    محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عدنان الشعيبي

وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

الطــــــــاعـــــــن : صالح محمد صالح مناع / نابلس

                     وكيله المحامي: مهند الكببجي

المطعــــون ضده : محمد كميل محمد رضا فياض الاغبر / نابلس

                     وكيله المحامي: صالح سليم صالح / نابلس

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن بتاريخ 7/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/10/2016 في الاستئناف المدني رقم 20/2015 والقاضي بعدم قبول الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وصدر وفقا لاجراءات باطله.

2- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً.

3- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما لم تفسح الحكم المستأنف رغم ثبوت صدوره باجراءات باطله تمثلت في بطلان التبليغات.

4- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بقرارها بعدم امكانية اعادة الدعوى الى محكمة الصلح رغم ثبوت عدم صحه التبليغ.

5- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في عدم معالجتها للطعن المقدم على ورقة التبليغات الصادره بتاريخ 8/6/2014.

6- الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام المواد 165و 167 من قانون اصول المحاكمات اذ ان الحكم صدر بشكل فوري دون مداولة من الهيئة القضائية.

7- اخطأت المحكمة اذ خالفت نصوص المواد (171 و 172) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث صدرالحكم دون مسوده للحكم.

8- اخطأت المحكمة فيما توصلت اليه مستنداً الى أقوال المستأنف عليه من ان الغايه من الحكم المستأنف قد تحققت من خلال دعوى آخرى مزعومه، وبالتالي قررت انتفاء المصلحة والصفه خلافاً للقانون كون ان الصفه والمصلحه يجب ان تتوفر في المدعي بلائحة الدعوى وليس من المستأنف ولا يجوز الخلط بين المركزية القانونية وكان عليها ان تحكم برد الدعوى الاصلية وليس رد الاستئناف المقدم من المدعى عليه.

وطلب قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه وتضمين الجهة المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله ورد بلائحة جوابية طلب فيها بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة ورده موضوعاً وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المده القانونية ومستوف لاوضاعه القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع.

فإن وقائع الدعوى كما افصحت عنها أوراقها تفيد بأن المطعون ضده كان قد تقدم بدعوى امام محكمة صلح نابلس موضوعها تخليه عقار، وبعد ان استمعت المحكمة للبينات المقدمة منه قضت بقبول الدعوى والحكم بتخليه المدعى عليه من العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين وذلك في غيبه المدعي عليه عن المحاكمة، الذي لم يقبل بالحكم فبادر باستئناف امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية التي قضت برد الاستئناف شكلاً مما حمل المستأنف على الطعن بالحكم المذكور امام محكمة النقض التي بدورها قضت بقبول الطعن واعاده الدعوى الى المحكمة مصدرة الحكم الطعين. سنداً لذلك وضعت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يدها على الدعوى مجدداً واثناء السير باجراءاتها تقدم وكيل المستأنف عليه بدفع مفاده ان محكمة النقض حكمت باخلاء المستأنف من العقار موضوع الدعوى بموجب حكم النقض رقم 104/2012 ، وبذلك لم تعد مصلحه قائمة للمستأنف باستئنافه، رد زميله بان القرار المذكور يتعلق بذات العقار وبين نفس الخصوم الا انه يتعلق بدعوى اخرى تحمل الرقم 53/1990 كما ابدى انه هناك دعوى اعتراض الغير قدمت على حكم محكمة النقض  سالف الذكر.

بعد ان استمعت هيئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لاقوال الطرفين رفعت الجلسة للتدقيق ومن ثم عادت وأصدرت حكمها الطعين القاضي بعدم قبول الاستئناف لانتقاء الصفه والمصلحه فيه.

لم يقبل المستأنف بما قررته محكمة البداية بصفتها المذكوره انفاً فبادر الى تقديم هذا الطعن للاسباب الوارده به.

وقبل معالجه اسباب الطعن وبتدقيقنا للاوراق نجد أن حكماً من محكمة النقض يحمل الرقم 104/2012 صدر بتاريخ 24/11/2015 يتعلق بذات العقار يقضي بتخليه المدعى عليه من المأجور وتسليمه للمدعي (مورث) المطعون ضده في الطعن الماثل. قد ضمت نسخة منه لملف الدعوى الاستئنافية وبالعوده الى اسباب الطعن. 

وبخصوص السببين السادس والسابع وحاصلهما القول بأن هيئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تتداول قبل اصدار الحكم، وانها اصدرت حكمها في الدعوى الاستئنافية دون وجود مسوده للحكم وبذلك نقول وبتمحيصنا لاوراق الدعوى ان بين أوراقها مسوده للحكم موقعة من الهيئة التي اشتركت في اصداره، ولما كان الامر كذلك فان ما اورده الطاعن بهذا الخصوص يكون مخالفاً لواقع ما تم، الامر الذي يغدو معه سببي هذا الطعن لاواقع يسندهما مما يستوجب رده.

اما القول بأن الهيئة لم تتداول قبل اصدار الحكم تبين لنا ان المحكمة بعد سماعها للدفع المثار من وكيل المستأنف عليه ورد وكيل المستأنف رفعت الجلسة لغايات التدقيق ومن ثم عادت واصدرت حكمها الطعين، ولما كان المشرع قد أجاز للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة وفقاً لنص الفقره الثانية من الماده (165) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ثبت أن هيئة المحكمة رفعت الجلسة لغايات التدقيق فيما اثير امامها والتداول فيه، وعادت ونطقت بالحكم فإن الاجراء الذي اتخذته لا ينطوي على مخالفة للقانون من شأنه أن يبطل الحكم الصادر عنها الامر الذي يكون معه ما وجه الى الحكم من طعن بهذا الخصوص لا سند قانوني له مما يتعين رده منوهين الى ان تاريخ صدور الحكم ورد في متنه وصدر الحكم  بذات الجلسة في 9/10/2016.

 وبخصوص السبب الثامن من اسباب الطعن وحاصله القول ان المصلحه يجب ان تتوفر عند اقامه الدعوى من المدعي وليس من المستأنف وكان على المحكمة ان تحكم برد الدعوى الاصلية، وبذلك نقول ان حكم محكمة النقض رقم 104/2012 وان كان صدر بين الطاعن وبين مورث المطعون ضده الا ان تلك الاحكام قرر الشارع قطعيتها وعدم جواز الطعن بها بأي طريق من طرق الطعن كما ان اثارها تنسحب على خلف الخصوم بها في حال وفاتهم أو وفاه احدهم، وبما أن الحكم المذكور انفاً صدر بتاريخ 24/11/2015 وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين تأكد علمها بذلك بتاريخ 20/6/2016 بموجب دفع مقدم من وكيل المستأنف عليه فإن من صلاحياتها واختصاصها الرد عليه والتقرير بشأن الدفع المرفوع اليها بخصوصه، وبذلك نجد أن ما اورده وكيل الطاعن في سبب طعنه هذا بخصوص القول انه كان على المحكمة رد الدعوى الاساس وليس عدم قبول الاستئناف المقدم من المستأنف نقول أن هذا القول قول قانوني سليم، اذ نجد أنه بصدور حكم محكمة النقض المتكون بين مورث المطعون ضده والطاعن، فإن اثاره تنسحب كذلك على المطعون ضده والطاعن وكون هذا الحكم قطعياً بما قضى به فإن مصلحه المدعي في الدعوى الاساس تكون قد انتهت، وبالتالي فإن البحث بها والتقرير بشأنها من قبيل العبث القضائي والخطأ القانوني الذي يؤدي الى استمرار نزاع بت فيه والى امكانية صدور احكام متناقضه في ذات النزاع، وان عدم قبول الاستئناف دون الحكم بعدم قبول الدعوى الاساس من شأنه ان يحصن حكما جديداً صادراً عن محكمة الدرجة الاولى في موضوع انتهى النزاع فيه بحكم محكمة النقض رقم 104/2012 ولما كانت المصلحه مناط الدعوى وقيامها وقد قرر الشارع عدم قبولها او قبول اي طعن لا مصلحه لصاحبه به سنداً للماده الثالثة من قانون الاصول سالف الذكر، وحيث انها تتصل بالنظام العام ومن الجائز اثارتها في اي مرحلة تكون عليها الدعوى ولما كان الامر كذلك فإن هذه المحكمة بما لها من صلاحيات ستعدل الحكم فيما يتصل بهذه الجزئية من الطعن كون ان موضوع الدعوى صالح للحكم فيه، وعليه وسنداً لما تقدم فلا مسوغ قانوني او واقعي لمعالجة باقي أسباب الطعن لعدم الجدوى من معالجتها.

لــــــــــذلك

         ولما تم بيانه تقرر المحكمة بقبول الطعن في الجزئية المتعلقة بعدم حكم المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول الدعوى الاساس وتعديل الحكم بحيث يصبح عدم قبول الدعوى الاساس رقم 927/2003 لانتقاء المصلحة بها مما يترتب عليه عدم قبول الطعن المقدم على الحكم الصادر بها موضوع الاستئناف رقم 20/2015.

والزام المطعون عليه بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/2/2018