السنة
2016
الرقم
1379
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد طلعت الطويل
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

 

الطـاعــــــــــن: نهاد ياسين أحمد دحنوس / سلفيت

              وكيله المحامي: زياد المصري / سلفيت

المطعون ضده: شركة سلفيت وصناعة الباطون والحجر / م.خ.م / سلفيت

             وكيلها المحامي: شمس الدين سلامة و/أو وجدي عامر / سلفيت

الإجـــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعـن بتاريـخ 28/11/2016 للطعن بالقـرار الصـادر عن بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/10/2016 في الاستئناف المدني رقم 279/2016 القاضي بعدم سماح الجهة المستأنفة تقديم بيناتها والزام وكيل الجهة المستأنفة بالمرافعة .

يستند الطعن لما يلي:-

1- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في عدم سماح الجهة المستأنفة بتقديم بيناتها ودفوعها بالاستئناف رقم 279/2016 وهو مخالف للقانون .

2- من خلال ذلك يتضح مدى التجاوز والخطأ القانوني الفادح الذي وقعت به محكمة الاستئناف والذي حرم الطاعن من تقديم بيناته وأن الحكم المطعون فيه من أساسه أن قد صدر غيابياً دون تقديم أي بينة .

3- وأن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قد أخطأت بعدم سماح للطاعن بتقديم بيناته وأنه كان يتعين عليها سماح له بتقديم البينات .

4- طبقاً لنص المادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن مبنى هذا الطعن يستند إلى عدة مبادئ قانونية خالفتها محكمة الاستئناف .

5- إن محكمة الاستئناف بتعرضها الى ناحية موضوعية لم تثر أمامها تبدو وكأنها نصت نفسها محامية عن المطعون ضده .

          طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرارالقانوني.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن القرار المطعون فيه لا يتأصل بالقرارات الفاصلة في موضوع الدعوى وغير قابلة للطعن ابتداء أمام محكمة النقض إعمالا ً بصريح المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ فيما نصت المادة (226) منه"يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع".

وباستقراء نصوص القانون المتعلقة بطريق الطعن التي وردت كأحكام عامة أو هذه المتعلقة بالنقض أو تلك المتعلقة بالاستئناف وعلى ما أفصحت عنه إرادة المشرع وصريح النصوص حصر طريق الطعن المباشر بالنقض في الأحكام النهائية فقط مميزا ً بين القرارات والأحكام.

ذلك أن القرارات وقتية  لا تنهي النزاع وبذلك فإن أي قرار تصدره المحكمة سواء موضوعيا ً أو وقتيا ً وإن أنهى النزاع في جزء منه لا يقبل الطعن المباشر استقلالا ً بطريق النقض بل الطعن فيه تبعا ً للحكم الذي يفصل في موضوع النزاع بكامله.

ولما كان القرار الطعين لا يعدو أن يكون قرارا ً وقتيا ً فإنه والحالة هذه لا يقبل الطعن المباشر بالنقض استقلالا ً.

 

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/04/2017