السنة
2016
الرقم
1148
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيــق زهـــد 
وعضويــــة القضــــــاة الســـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني ، طالب البزور

 

الطـاعــــــــــن: صالح محمد صالح مناع

              وكيله المحامي : مهند الكببجي

المطعون ضدهم: 1- "محمد كزيد" "محمد رضا" فياض أغبر / نابلس  

                      2- فياض "محمد رضا" فياض أغبر / نابلس  

                      3- ردينة "محمد رضا" فياض أغبر / نابلس  

                      4- محمد سالم حمدي سقف الحيط بصفته وكيلاً عاماً عن "محمد رضا" فياض أغبر

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/10/2016 للطعن في القرار الصادر بتاريخ 05/09/2016 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف التنفيذي رقم 1044/2016 والقاضي برد الاستئناف شكلاً وإعادة الأوراق لمرجعها .

يستند الطعن لما يلي :-

1.  ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2.  أخطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه في قرارها الطعين من أن الاستئناف قد قدم خارج ضمن المدة القانونية في حين وبالرجوع الى ملف الدعوى ما يشير الى تبلغ الطاعن القرار المستأنف الصادر عن قاضي تنفيذ نابلس وعليه وحيث أن لائحة الاستئناف قد قدمت على العلم فإن تقديم الاستئناف يكون ضمن المدة القانونية وحسب الأصول .

3.  وبالتناوب وبالرجوع الى السند التنفيذي محل القضية التنفيذية وهو قرار محكمة النقض رقم 104/2012 فإنه قرار معدوم ، حيث ان عيباً جسيماً وجوهرياً أصاب كيان الحكم وافقده أحد أهم اركانه وذلك فيما يتعلق بالهيئة القضائية التي صدر عنها هذا الحكم تتمثل في ان رئيس الهيئة القضائية التي صدر عنها الحكم المذكور غير مشكلة وفقاً لأحكام قانون تشكيل المحاكم إذ أنه وكما هو معلوم علماً قضائياً من أن السيد علي مهنا رئيس الهيئة في حينه قد صدر قراراً قضائياً عن محكمة العدل العليا بانعدام قرار تعيينة وبالتالي وكما هو مستقر عليه فقهاً وقضائاً وقانوناً فإن السند المذكور ولكونه قرار منعدم لا تسري عليه المدد القانونية كسائر الأحكام الصحيحة ولا يرتب اي اثار ، ونحيل المحكمة في هذا الصدد على كتاب الوجيز في منازعات التنفيذ إعداد محمد أمين محفوظ سنة 2007 صفحة 38 ، وكذلك نشير الى ما ذهب اليه الدكتور عبد الحميد الشواربي واخرون في كتابه "البطلان المدني والإجرائي والموضوعي" المنشور سنة 2010 صحفة 232 حيث يقول :

"....وحيث أن للحكم أركان ثلاثة متمثلة في أن يصدر عن محكمة تتبع جهة قضائية وبما لها من سلطة قضائية وأن يكون مكتوباً وبالتالي فإذا فقد الحكم احد أركانه فإنه يفقد صفته كحكم وكذلك اذا شابه عيب جوهري فيعتبر معدوما الحكم الصادر من شخص لا يعتبر قاضياً، مثل قاضي لم يحلف اليمين القانونية أو من قاضي زالت عنه ولاية القضاء بسبب العزل أو الإحالة على المعاش أو الاستقالة او من قاضي جاء تعيينه باطلاً ومخالفاً للقانون ..."

وعليه فإن عدم تصدي محكمة الاستئناف لهذا الأمر يكون مخالفاً للقانون والأصول ومجافياً للعدالة .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

 

 

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان القرار المطعون فيه لا يتأصل بالقرارات الفاصلة في موضوع الدعوى وغير قابلة للطعن ابتداء امام محكمة النقض اعمالاً بصريح المادة (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ فيما نصت المادة (226) منه (يجوز للخصوم ان يطعنوا بطريق النقض في اي حكم نهائي اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات أثر في الحكم او اذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الامر المقتضى فيه وصدر بين الخصوم انفسهم وبذات النزاع ).

وباستقراء نصوص القانون المتعلقة بطريق الطعن التي وردت كأحكام عامة او هذه المتعلقة بالنقض او تلك المتعلقة بالاستئناف وعلى ما افصحت عنه ارادة المشرع وصريح النصوص حصر طريق الطعن المباشر بالنقض في الاحكام النهائية فقط مميزاً بين القرارات والاحكام بذلك ان القرارات المستعجلة التي تتخذها المحكمة لا تتسم  بالأحكام النهائية ولا تعدو ان تكون قرارات وقتية  لا ينتهي النزاع بها وبذلك فان اي قرار تصدره المحكمة سواء موضوعياً او وقتياً وان انتهى النزاع في جزء من لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بطريق النقض بل الطعن فيه فيكون مبنياً للحكم الذي يفصل في موضوع النزاع بكامله.

ولما كان القرار الطعين لا يعدو ان يكون قراراً وقتياً فانه والحالة هذه لا يقبل الطعن المباشر بالنقض استقلالاً .

لـــــــــهذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/10/2016