السنة
2016
الرقم
368
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عمـاد سليـم سعــد
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد, مصطفى القاق, احمد المغني, عزت الراميني

 

الطـاعـــــــــن :فتحي عدنان مرتضى ازحيمان /رام الله -الرام

                   وكيله المحامي: معاذ حاج محمد-نابلس

المطعون ضده : محمد عبد الهادي غزاونه

               وكيلها المحامي: معتز خليل/رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدم  الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 14/3/2016 للطعن الصادر بتاريخ 19/1/2016 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية رقم 286/2015 والقاضي بشطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن .

تتلخص أسباب  هذا الاستئناف بما يلي:

1- النقض مقدم على العلم حيث ان الحكم المطعون به منعدم ولا يشكل اي اثر قانوني ولا تسري عليه المدة القانونية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لعدم تبلغ وكيل المستأنف لاي اجراء لاحق منذ تسجيل الاستئناف رقم 286/2015 حتى تقديم هذا الطعن .

2- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم في قرارها بشطب الاستئناف المرة الاولى لتغيب وكيل المستأنف عن جلسة المحاكمة الاولى حيث ان القرار المطعون به قد صدر دون تبليغ وكيل المستأنف حسب الاصول .

3- المحكمة مصدرة الحكم اخطأت في قرارها الصادر بتاريخ 19/1/2016  باعتبار الاستئناف كأن لم يكن للأسباب الواردة اعلاه .

4- طلب الطاعن قبول النقض شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المطعون به .

بتاريخ 5/4/2016 تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بالنقض وتقدم بتاريخ 17/4/2016 بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

 

المحكمـــــــــــــــــة

بمعزل عن اسباب الطعن التي ساقها الطاعن في طعنه حيث تفيد وقائع ومجريات هذه الدعوى في ان المدعي المطعون ضده قد اقام الدعوى رقم 535/2014 ضد المدعى عليه الطاعن لدى محكمة صلح رام الله وموضوعها تخلية مأجور ومطالبة مالية بمبلغ 3666 دينار اردني.

ولدى السير باجراءات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الاولى وبجلسة 20/4/2014 . حضر المدعى عليه " الطاعن " جلسة المحاكمة وطلب من المحكمة امهاله لتقديم لائحة جوابية ورفعت الجلسة ليوم 3/6/2014.

-   بجلسة 3/6/2014 لم يحضر المدعى عليه الطاعن جلسة المحكمة المتفهم موعد جلسة المحاكمة وقررت المحكمة اجراء محاكمتة حضورياً.

-   بتاريخ 29/6/2014 قررت المحكمة الزام المدعي عليه " الطاعن" بتخلية العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من  الشواغل والشاغلين وبذات الوقت الزامه بدفع 664 دينار للمدعي .

-   الطاعن لم يوافق على قرار محكمة صلح رام الله فبادر للطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 286/2015.

-   بجلسة 27/10/2015 لم يحضر المستأنف المتبلغ بالذات ولم يحضر وكيله المتبلغ بالذات .

-   بتاريخ 27/10/2015 قررت المحكمة شطب الاستئناف بناءاً على طلب وكيل المستأنف ضده .

-   بتاريخ 23/12/2015 تقدم الطاعن بطلب لتجديد الاستئناف رقم 286/2015 .

-   قررت المحكمة تعيين جلسة لنظر الطلب يوم الثلاثاء 19/1/2016 ودعوة الاطراف .

-   بجلسة 19/1/2016 حضر المستأنف بالذات ولم يحضر المستأنف ضده وحضر وكيله المحامي معتز خليل.

-   المستأنف طلب من المحكمة تأجيل الدعوى لموعد اخر لحين احضار المحامي او توكيل محامي اخر.

-   المحكمة بتاريخ 19/1/2016 قررت شطب الاستئناف للمرة الثانية واعتباره كأن لم يكن .

حيث وجدت المحكمة ان الطاعن قد حضر بالذات  جلسة المحاكمة في 19/1/2016 التي قررت فيه محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية القرار المطعون فيه ولما ان الطعن الماثل قدم للمحكمة بتاريخ 14/3/2016 اي بعد 54 يوم حيث تنص المادة 227 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يكون ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوماً .

لــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً ورد الطلب رقم 93/2016 حيث اصبح غير ذو موضوع وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/04/2016