السنة
2016
الرقم
368
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد

وعضويـة القضاة الســـادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل، عزت الراميني ،طالب البزور.

 

الطـاعـــــــــــن: ز.ز / نابلس - قبلان

            وكيله المحامي: عبد الخالق مرشود          

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/7/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في القضية الجزائية رقم 809/2014 الصادر بتاريخ 23/6/2016 والقاضي باسقاط الاستئناف النتاتج عنه مصادرة مبلغ (500) دينار اردني مع سند الكفالة المنظم من الكفيل ز.ز لدى كاتب عدل نابلس في القضية الجزائية المرقومة أعلاه .

يستند الطعن لما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مبني على الخطأ في تطبيق احكام القانون حيث أخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام في تطبيق الطرق القانونية المحددة والتسلسل السليم في القانون لمصادرة الكفالة .

 

2- الاستئناف الذي نظم من أجله سند الكفالة اسقط امام محكمة الاستئناف من قبل النيابة العامة في جلسة 23/6/2016 وبذلك تكون الغاية من الكفالة انتهت وانتفى موضوعها كون الاستئناف اسقط .

القانون أوجب تنظيم سند الكفالة للمتهم من أجل حضور المتهم جلسات المحاكمة وليس من أجل التنفيذ على الكفيل بسند الكفالة وكون الاستئناف أسقط في الجلسة المذكورة وتحقيقا للعدالة إذ أنه بعد إخطار الكفيل بضرورة إحضار مكفوله توجه الى مركز شرطة مدينة نابلس وابلغهم بضرورة جلب المتهم كونه لم يستطع احضاره حيث ابلغته القوة الشرطية أن المتهم متواجد في قرية سالم والقوة الشرطية لا تتمكن من احضاره لعدم وجود تنسيق أمني لهم يمنعهم ذلك من الوصول الى القرية ولا يستطيعون إحضاره رغم محاولاتها لاحضاره والقاء القبض عليه كونه مطلوب على ذمة المحكمة في هذا الملف وغيره من الملفات الجزائية الاخرى .

طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعن المتهم في الدعوى الصلحية (صلح نابلس تحت رقم 3765/2014) وموضوعها إصدار شيك بدون رصيد خلافا للامر العسكري 890/81 ذلك ان اسقاط الاستئناف من قبل محكمة البداية والاستئناف كان متفق والقانون حيث تخلف عن حضور جلستين المتبلغ من خلالها بالذات وتطبيقا لصريح المادة " من القرار بقانون قررت المحكمة اسقاط الاستئناف الامر الذي يتفق والقانون بإنزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاسباب الطعن والقرار الطعين لنجد أنه يكون الطعن غير مقبول أو خلا الطعن من أي سبب من الاسباب التي حددتها المادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ووجدت المحكمة أن الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه أوتأويله وقام على اسباب أدت الى النتيجة التي انتهت اليها يكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون يستوجب رفضه.

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن ومصادرة التامين وايداعه خزينة المحكمة .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/10/2016