السنة
2016
الرقم
80
تاريخ الفصل
9 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد فريد عقل
وعضــوية القـاضـيين السيدين احمد الطوباسي وارليت هارون
 

المســــــــتأنف : م.ا / مخيم بلاطة - نابلس 

                      وكيله المحامي حسين ندى / نابلس 

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف :- القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 11/1/2016 في الجناية رقم 222/2015 والقاضي رفض طلب الرجوع عن قرار مصادرة قيمة الكفالة.

 

يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 9/3/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لورده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرتها ممثلة النيابة ، وترافع وكيل المستأنف ملتمساً بالنتيجة إلغاء القرار المستأنف ، وبذات الجلسة ترافعت ممثلة النيابة ملتمسة بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

المحكمة

 

وبالتدقيق نجد ان محكمة الموضوع كانت في جلسة 4/11/2015 قد قررت ولعدم حضور المتهم ب.ع إخطار كفيله بضرورة إحضار مكفوله واعادته للتوقيف ، وبجلسة 10/12/2015 قررت المحكمة مصادرة قيمة الكفالة لتبليغ الكفيل موعد الجلسة وعدم حضوره ، وفي جلسة 13/1/2016 قررت اعادة المتهم الأول (المكفول) الى التوقيف وعدم الرجوع عن قرار مصادرة الكفالة.

 

وبالرجوع الى نص المادة 147 من ذات القانون فقد نصت اذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة أو التعهد جاز للمحكمة المختصة :-

 

1.  ان تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أفرج عنه أو تقرر إعادة توقيفه.

2.  دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد اذا لم يكن مودع.

3.  مصادرة التأمين النقدي او تعديله أو الإعفاء عنه.

 

وحيث ان الكفيل المستأنف لم يتم إيداع تأمين نقدي بقيمة سند التعهد الكفالة وإنما كفالته تتضمن التعهد بدفع سند الكفالة في حال غياب المتهم المكفول عن جلسات المحاكمة أي انه لا يوجد أصلا تأمين نقدي مدفوع لدى المحكمة حتى يصار الى مصادرته وفق القرار المستأنف هذا بالإضافة الى إن المكفول قد تم توقيفه من قبل المحكمة الموضوع  ، وعليه وحيث إن القرار المستأنف جاء على خلاف ما نصت عليه المادة 147 إجراءات جزائية وان المكفول المتهم ب.ع المحكمة قد أصدرت مذكرة توقيف بحقه في جلسات المحاكمة فانه والحالة هذه تكون محكمة الموضوع تجاوزت إجراءات الكفالة من حيث إعادته للتوقيف ومصادرة قيمة الكفالة والتي لم تودع أصلاً في صندوق المحكمة.

 

لــــــــــــــــذلك

 

نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/3/2016

 

الكاتب                                                   رئيس الهيئة